ترتيب اثار البقاء فلا يرد المحذور، إذ المكنى عنه ليس الا المعنى واللب، وليس فيه عنوان النقض المقتضي لما ذكر، وعنوان النقض في مرحلة الاسناد الكلامي قد نسب إلى ما يناسب النقض بعنوانه إما لوثاقته أو لارتباطه.
ثانيتها: إنا سلمنا أن وثاقة اليقين أو ارتباطه بمتعلقه يصحح اسناد النقض إليه، إلا أن الاستصحاب متقوم باليقين بالحدوث والشك في البقاء ولا يكون الشك في البقاء ناقضا لليقين بالحدوث، إذ ليس الشك في شئ حلا لليقين بشئ اخر، الا بعناية موجودة في مورد الشك في الرافع دون غيره ولابد من تصحيح مرحلة الاسناد الكلامي، حتى يعقل أن يكون كناية عن ترتيب اثار البقاء.
ويندفع: بأنه لم يؤخذ - في مرحلة الاسناد الكلامي - حدوث وبقاء ولا سبق ولحوق زمانيان في متعلق اليقين والشك، حتى يمنع عن صحة الاسناد، الا بعناية مخصوصة بمورد الشك في الرافع.
ثالثتها: إن نقض اليقين بالشك - بعنوان الكناية - يقتضي أن ما يكون هو المراد الجدي، وحيث لا إهمال في الواقع، فالمراد الجدي: إما ترتب اثار المتيقن حدوثا - كما هو مفاد قاعدة اليقين - أو ترتيب اثار المتيقن بقاء فيما كان من شأنه البقاء - كما هو مفاد الاستصحاب في مورد الشك في الرافع بخصوصه - أو ترتيب اثار البقاء مطلقا، ولو لم يكن من شأنه البقاء - كما هو مفاد الاستصحاب بقول مطلق -.
فلا بد أن يراد أحد هذه اللوازم معينا، ومن الواضح: أن ترتيب اثار اليقين حدوثا لازم ابقاء اليقين بالحدوث عملا، وعدمه نقض لليقين به عملا، وترتيب اثار البقاء فيما من شانه البقاء لازم ابقاء اليقين بالبقاء عملا بالعناية، وعدمه نقض عملي لليقين. بخلاف ترتيب اثار البقاء فيما ليس من شانه البقاء، فإنه ليس لازما لابقاء اليقين، حيث لا مساس لليقين بالبقاء، ولا مسامحة كما أن عدمه ليس نقضا.