اللازم مصداق نقض اليقين، ولا موجبا لاسناد نقض اليقين إلى الملزوم مجازا، فلا مجان للاطلاق، حتى يدفع بالقدر المتيقن أو بالانصراف.
كما أن مبنى الطريق الثاني ليس على صدق نقض اليقين على رفع اليد عن اللازم، ولا على استلزامه لصدق النقض في الملزوم، بل على أن التعبد بالأثر تعبد بأثر ذلك الأثر، وهلم جرا، فلو كان للأثر اثر بقاء كان التعبد بمؤثره - الذي هو مورد اليقين - تعبدا بأثره الذي ليس مورد اليقين.
وحينئذ فالجواب ما عرفت من عدم انطباق هذه الكلية، وهي: أن أثر الأثر أثر فان موردها إذا كان نفس المؤثر مورد التعبد، حتى يكون بالإضافة إلى اثر الأثر بمنزلة الموضوع الذي يكون التعبد به تعبدا بأثره، فتدبر جيدا.
قوله: كما لا يبعد ترتيب ما كان... الخ.
قد ألحق المصنف - قدس سره - بصورة خفاء الواسطة صورتين آخريين:
إحداهما - ما إذا كان مورد التعبد الاستصحابي هي العلة التامة، أو الجزء الأخير منها، فإنه كما لا تفكيك بين العلة التامة ومعلولها واقعا، كذلك لا تفكيك بينهما تنزيلا في نظر العرف، لشدة الاستلزام في نظرهم، فيكون التعبد الاستصحابي مستتبعا لتعبد آخر.
ثانيهما - ما إذا كان مورد التعبد الاستصحابي من الأمور المتضايفة، فإنه، وان لم يكن عليه بين المتضايفين من حيث التضايف، لكنهما في نظر العرف، كواحد ذي وجهين، فأثر أحد الوجهين في نظرهم اثر الوجه الآخر، من حيث أن مورد الأثر - عندهم - ذلك الواحد الذي له وجهان رتب على أحد وجهيه أثر شرعي، فما هو موضوع الأثر عرفا أوسع مما هو موضوعه دليلا، فالتعبد بأحد الوجهين تعبد بالآخر للاتحاد، لا مستلزم لتعبد آخر للاستلزام، كما في الصورة الأولى.
والتحقيق: عدم خلوص كلتا الصورتين عن شوب الاشكال.
أما الأول: فلان مورد الكلام ليس ترتب المعلول على علته التامة، فان ترتبه عليها عقلي، ولو فرض كون ترتبه عليها شرعيا، فلا حاجة إلى فرض العلية التامة،