المترتب على مورد اليقين والشك.
وليس النقض العملي المنهي عنه بلا واسطة، أو معها إلا فعل ما ينافي الأثر الشرعي، المقتضي للجري على وفقه عملا، المانع عن نقضه عملا، فلو كانت المقتضيات المترتبة على الطهارة شرعية، كان لها الجري العملي على وفقها، والنقض العملي لها، دون ما إذا لم تكن شرعية، أو لم يكن ترتبها شرعيا وقد عرفت أن ليس مجرد كون شئ منافيا لشئ نقضا عمليا له.
وأما تسليم كون الإعادة نقضا لكنها مع الواسطة، والظاهر من النقض ما كان بلا واسطة كما عن بعض الأجلة - قده - (1) فمدفوع بأن الواسطة إذا كانت واسطة في العروض، صح دعوى كونه خلاف الظاهر، لان الاسناد فيه إلى غير ما هو له، وأما إذا كانت واسطة في الثبوت - كما قربناه - فلا محالة للظهور لانحفاظه بالاسناد إلى ما هو له حقيقة.
فالعمدة ما ذكرناه من عدم كون الإعادة نقضا. فتدبر.
ولا يخفى عليك أن ترتب المقتضيات المزبورة على مورد اليقين والشك، إذا كان كافيا في صدق النقض، فلا وجه للايراد عليه: بأن كون الإعادة نقضا إنما هو بملاحظة الامر الظاهري واقتضائه للاجزاء فكيف يكون النقض مع قطع النظر عنه محققا، حتى يكون النهي عنه في قوة عدم ايجاد الإعادة - والحال أن الحكم لا يحقق موضوع نفسه وجه عدم وروده: أن من كان متطهرا واقعا يجوز له الدخول في الصلاة وتلك الصلاة علة لحصول ملاكها الباعث على الامر، وحصوله علة لسقوطه.
وحينئذ، فلا يجب الإعادة، فكما أن الامتناع في نفسه نقض كذلك الإعادة، والتعبد بالطهارة أمر بالصلاة معها، وموجب لعدم الإعادة، لكون الامتناع عن الدخول نقضا ولكون الإعادة بعد حصول الملاك نقضا.
وأما إشكال عدم كون ايجاب الإعادة، وعدم ايجابها من الآثار الشرعية