الفعلية، ببقاء موضوعه - وهو عدم العلم - عقلي، لا جعلي وحينئذ فالحكم باستمرار الجامع لا جعلي فقط، ولا عقلي فقط.
وأما الاحتمال الرابع: وهو ما في المتن - من تكفل الرواية للحكم الواقعي، وللحكم الظاهري الاستصحابي، فهو، وإن كان يندفع عنه محاذير ضم الحكم الظاهري - الذي هو مفاد القاعدة - الا أن محاذير الجمع بين الحكمين على حالها فلا نعيد.
وأما الاحتمال الخامس: وهو تكفل الرواية لخصوص الاستصحاب - كما استظهره الشيخ الأعظم - قده - (1) من خصوص رواية حماد (الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر) (2) فجميع الاشكالات اللازمة من انضمام الحكم الواقعي ومفاد القاعدة إلى الاستصحاب مندفعة عنه.
الا أنه يرد عليه: أن الاستصحاب، إما هو ابقاء الشارع وجعل الطهارة مستمرة لثبوتها سابقا، أو ابقاء المكلف وأمر الشارع بابقائها واستمرارها عملا.
فان أريد الأول فقوله عليه السلام (طاهر إلى أن تعلم) وإن كان إبقاء من الشارع، وهو قد جعل الطهارة مستمرة، الا أنه ليس كل ابقاء الحكم في ثاني الحال استصحابا، بل الابقاء في الزمان الثاني استنادا إلى ثبوته في الزمان الأول، كما بيناه في أوائل مبحث الاستصحاب، وليس في قوله عليه السلام (طاهر حتى تعلم) ما يفيد أن استمرار الحكم بالطهارة منه لثبوته سابقا.
وإن أريد الثاني، فمن البين أن قوله عليه السلام (طاهر) إما جعل طهارة مستمرة، وإما حكاية عن استمرار الطهارة، وليس فيه دلالة بوجه على الامر بابقاء الطهارة عملا ليكون دليلا على الاستصحاب.
ويمكن أن يقال: في الفرق بين موثقة عمار (كل شئ نظيف حتى تعلم أنه