اخر، ولا واسطة في الاثبات، الا أن تعلق الابقاء بما كان لا يدل على علية كونه (1)، بل ولا إشعار فيه (2) أيضا، لان الابقاء لابد وأن يتعلق بما كان، وليس أخذه كأخذ الوصف لغوا، لو لم يكن لأجل إفادة فائدة: من علية، أو غيرها وإن من المراد الابقاء العلمي من المكلف، فهو يدل على جعل الحكم الظاهري إذ لو كان الحكم الواقعي مستمرا حقيقة لم يكن العمل به إبقاء عمليا للحكم السابق، بل عمل بالحكم الموجود حقيقة في الزمان اللاحق، الا أنه لا يدل على اعتبار اليقين في موضوع الاستصحاب، كما لا يدل على كون الحكم الاستصحابي الظاهري من الأصول العملية: لعدم اخذ الشك فيه أما الأول: فلان اليقين بثبوت الحكم سابقا، وإن كان منجزا لحكمه، لكنه غير محقق لموضوعه، فدلالته على اعتبار اليقين - في تنجز الحكم الاستصحابي غير دلالته على اعتباره في تحقق موضوع. فمن الممكن أن ما ثبت، يجب إبقائه واقعا، غاية الامر أنه لا ينجز هذا الا بعد الالتفات إلى موضوعه وحكمه.
وأما الثاني: فلان لازم الابقاء العملي وان كان عدم اليقين بالحكم في الزمان الثاني، الا أن هذا لازم أعم للحكم الظاهري على طبق الامارة، أو على وفق الأصل، وإنما الفارق بأخذ الشك في موضوعه وعدمه.
فعلم أن التعريف بالابقاء لا يخلو من المحذور على أي حال وأما سائر تعاريف الأصحاب للاستصحاب فغير خالية عن المحذور أيضا.
فمنها ما عن الفاضل التوني (ره): من أنه التمسك بثبوت ما ثبت في وقت، أو حال على بقائه.. الخ (3) وظاهر جعل الثبوت في السابق حجة، ودليلا على ثبوته في اللاحق، لا الابقاء