والخامسة - ما في العيون في خبر طويل عن الرضا عليه السلام، وفي اخره (وبأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم) (1)... الخبر.
والسادسة - ما في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في خبر أمر، كلاهما يرويه أحدهما يأمره والاخر ينهاه، كيف يصنع؟ قال عليه السلام: (يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه) (2).
والسابعة - ما في الكافي بعد الخبر المزبور: وفي رواية أخرى (بأيهما أخذتم من باب التسلم وسعك) (3) والثامنة - ما في ديباجة الكافي حيث قال: لقوله عليه السلام: (بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم) (4).
والتاسعة - مرفوعة زرارة المروية في عوالي اللئالي، وفي آخرها: (اذن فتخير أحدهما فتأخذ به ودع الاخر) (5).
والجواب: أما عن الأولى، فبأن صدرها مقيد بالعرض على الكتاب والسنة، حيث قال: (قلت له تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة؟ فقال عليه السلام: ما جاءك عنا، فقس على كتاب الله وأحاديثنا، فان كان يشبههما فهو منا، وإن لم يكن يشبههما، فليس منا. قلت يجيئنا الرجلان - وكلاهما ثقة - بحديثين مختلفين، ولا نعلم أيهما الحق؟ قال عليه السلام: فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت) (6).