" في بيان كيفية الأعمال السابقة عند تبدل الرأي " قوله: واما الأعمال السابقة الواقعة... الخ.
الفرق بين هذه المسألة ومسألة الاجزاء - المتقدمة - في مباحث الأوامر اختصاص تلك المسألة بخصوص الواجبات وعموم هذه المسألة للتكليفيات والوضعيات وللعبادات والمعاملات وغيرها من أبواب الفقه.
وأما تحقيق حال المسألة فنقول: إن كان مؤدى الاجتهاد السابق قطعيا وكان مؤدى الاجتهاد الثاني كذلك فمقتضاه عدم الحكم في السابق، فلا تكليف سابقا ولا وضع، فلا معنى لمضيه وعدم نقضه.
وإن كان مؤدى الاجتهاد السابق قطعيا ومؤدى الاجتهاد اللاحق تعبديا أو كان مؤداهما تعبديا فربما يقال بالمضي وعدم النقض، لعدم انكشاف الخلاف حقيقة حتى ينتقض جدا، ولأن الحجة اللاحقة كالسابقة أو أضعف، ولأن حجية اللاحقة لا اطلاق لها بالإضافة إلى الأعمال السابقة، بل هي حجة من حيث قيامها، فهي حجة بالإضافة إلى الأعمال المستقبلة دون الماضية.
والكل ضعيف لأن المفروض قيام الحجة الشرعية على خلاف السابق، والا لم يكن لها اثر في اللاحق أيضا، فمقتضى حجيتها فعلا ترتيب الأثر على مقتضاها شرعا - حالا وقبلا - وان لم ينكشف الخلاف حقيقة.
والحجة اللاحقة وإن كانت مماثلة للحجة السابقة، إلا أن المفروض اضمحلال الحجة السابقة، لفرض لزوم العمل على طبق الحجة اللاحقة، والمفروض زوال القطع بالحكم قبلا وان لم يقطع بعدمه أيضا.
وأما عدم اطلاقها إلا للواقع المتجددة فتارة لقصور مضمونها وأخرى لقصور حجيتها.
والأول خلف، إذ المفروض قيام الحجة مثلا على جزئية السورة للصلاة، من دون اختصاصها بزمان دون زمان.