نهاية الدراية في شرح الكفاية - الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهانى - ج ٣ - الصفحة ٤٦٥
للعذر -. كما أن مقتضى حكم العقل الاستناد إلى من له الحجة لو لم يتمكن من الاستناد إلى الحجة، لعدم اليقين ببراءة الذمة إلا مع عدم التمكن.
كيف وقد مر أن المعروف عدم جواز التقليد لصاحب الملكة، وليس الغرض استقلال العقل بتعين الاجتهاد، بل عدم استقلاله بجواز التقليد كما في نظائره من تقليد الحي وتقليد الأعلم على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وأما مقتضى الأدلة اللفظية فنقول: إن الوجه في اختصاص أدلة الاحكام بالمجتهد تمكنه وعجز العامي عن الاخذ بها، فلا مانع من فعليتها وتنجزها في حق صاحب الملكة، فلا مجال لشمول أدلة التقليد، فان موردها من لا حجة له على الحكم، والمفروض أن المتمكن يتنجز في حقه الحكم، حيث أنه بحيث لو راجعه لظفر به، ومنه تعرف أنه لا وجه لدعوى اطلاق أدلة التقليد بحيث يعم المتمكن. فتدبر.
" الكلام حول الاستدلال بالآيات على جواز التقليد " قوله: واما الآيات فلعدم دلالة مثل... الخ.
هذا هو المقام الثاني المتكفل لوجوب التقليد في نفسه، وان لم يصلح لحمل العامي عليه، كما تقدم.
وتوضيحه أن آية النفر (1) - كما ذكرنا في بحث حجية الخبر الواحد (2) - وان كانت أدل على حجية الفتوى من حجية الرواية، نظرا إلى ظهور دخل الفقاهة في الحجية.
واطلاق وجوب الانذار بما تفقه فيه يقتضي حجية الانذار بدلالة الاقتضاء، وظاهرها التحذر بما أنذروا به، لا بالعلم بما أنذروا به.

(٤٦٥)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الجواز (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»
الفهرست