العقد الفارسي، لكونها في ظرف عدم وصول الواقع، وأن السبب بذاته وبعنوانه الأولي هو العقد العربي.
الا أنه على الطريقية المحضة لا فرق بين التكاليف والأسباب.
وحيث أن الحق في باب التعبد بالخبر الذي هو العمدة في باب الامارات هي الطريقية فالحق لزوم النقض مطلقا إلا في ما قام الدليل فيه على عدمه.
" الكلام حول تفصيل الفصول في الاجتهاد السابق " قوله: ولم يعلم وجه للتفصيل بينهما كما في الفصول... الخ.
الظاهر منه - قدس سره - أنه استظهر من الفصول (1) التفصيل بين الأحكام ومتعلقاتها، كما عن بعض الأجلة قدس سره استظهار التفصيل بين الواجبات العبادية والعقود والايقاعات وبين الاحكام التي هي القسم الرابع من أبواب الفقه.
وبالجملة كلام صاحب الفصول رحمه الله - بحسب العنوان - هو التفصيل بين ما يتعين في وقوعه شرعا أخذه بمقتضى الفتوى، وما لا يتعين في وقوعه شرعا اخذه بمقتضى الفتوى، وذكر في القسم الأول أن الواقعة الواحدة لا تتحمل اجتهادين ولو في زمانين، وفي الثاني انه رجوع عن حكم الموضوع.
ومثل - قدس سره - للأول بما إذا بنى على عدم جزئية شئ أو عدم شرطيته للعبادة ثم رجع، أو إذا بنى على صحة الصلاة في شعر الأرانب والثعالب ثم رجع، أو إذا بنى على طهارة شئ ثم صلى في ملاقيه ثم رجع، أو إذا تطهر بما يراه طاهرا أو طهورا ثم رجع، أو إذا عقد أو أوقع بصيغة يرى صحتها ثم رجع.
ومثل - قدس سره - للثاني بما إذا بنى على حلية حيوان فذكاه ثم رجع بنى إلى تحريم المذكى منه وغيره، أو بنى على طهارة العرق من الجنب بالحرام فلاقاه ثم رجع بنى على نجاسته ونجاسة ملاقيه قبل الرجوع وبعده، أو بنى على عدم