طبقه، وما إذا كان منشؤه تأكد الملاك وقوته، كما عن شيخنا العلامة (رفع الله مقامه) في تعليقته الأنيقة (1) على الرسائل. وقد تقدم الوجه فيه مع جوابه فراجع (2).
وأما وجه القول بتعين محتمل الأهمية الذي ذهب إليه شيخنا العلامة الأنصاري - قدس سره - في رسالة التعادل والتراجيح (3)، حيث ألحقه بمقطوع الأهمية، فهو راجع إلى ما ذكرناه سابقا: من أن الخبرين متساويان، في جميع الاحتمالات الموجبة للتمانع في الفعلية، ويختص الراجح بما ليس في المرجوح، فمحتمل الأهمية يحتمل أن يكون مانعا بالخصوص عن فعلية الحكم في غيره، ولا يحتمل غيره أن يكون بالخصوص مانعا عن فعلية الطلب في محتمل الأهمية.
لكنك قد عرفت سابقا (4): أن عدم احتمال مانعية غير محتمل الأهمية بالخصوص لا يجدي، لان احتمال مانعيته المشتركة بينه وبين محتمل الأهمية كاف في التمانع، لأن المفروض احتمال الأهمية، فيحتمل عدمها أيضا، غاية الامر: أنه في صورة العلم - بعدم الأهمية - يقطع بعدم الفعلية التعيينية وفي صورة احتمال عدمها يحتمل عدم الفعلية، فلا قطع بالفعلية التعيينية على اي حال.
والتحقيق: أن الحكم على الموضوعية في كل من الخبرين - كما مر - تعييني بذاته، وإنما يكون تعيينيا - بالفعل - في صورة قوة الملاك، فان أمكن جعل حكم تعييني - فعلا - على طبق الأهم، جرى حديث الشك في جعل حكم تعييني من الشارع حينئذ فمقتضى أدلة البراءة الشرعية رفعه.
وإن لم يمكن جعل حكم تعييني، مع وجود الحكم الحقيقي الذي هو في