والقبح بمورد التشريع (1)، مع أن كل تكوين وتشريع بلا غاية قبيح، وكل إرادة بلا سبب محال، ولك إرجاع كلامه إلى ما ذكرناه، كما عن بعض أجلة تلامذته (2) قدس سرهما.
وأما مسألة ترجيح المرجوح على الراجح، فهي أجنبية عن مقاصد الحكماء والأشاعرة في تلك المسألة المتداولة، الا أنه يمكن فرضها قبيحا تارة، وممتنعا أخرى، فبالنظر إلى خلو الفعل عن جهة مصححة - من حكمة ومصلحة - قبيح، وبالنظر إلى حدوث الإرادة - بلا سبب - ممتنع ويزيد على الترجيح بلا مرجح بأن ترك الراجح مع وجود غاية مصححة قبيح آخر، وتخلف الإرادة عما يوجبها محال آخر.
وأما تطبيقها قبحا وامتناعا على ما نحن فيه فنقول:
بعد فرض أقوائية أحد الخبرين فيما هو ملاك الحجية والمؤثر فيها، وفرض التعبد بهذا الملاك دون ملاك آخر لئلا يلزم الخلف، أن الداعيين المتماثلين أو المتضادين بالإضافة إلى إرادة شيئين - غير ممكني الجمع - يستحيل تأثيرهما معا فإذا فرض أن أحدهما أقوى فالتأثير للأقوى، لاستحالة عدم تأثر الأقوى وتأثير الأضعف، وحيث أن العدول عما هو أوفى بالغرض إلى غيره مناف للحكمة فهو قبيح. فافهم واستقم.
قوله: لكفاية إرادة المختار علة... الخ.
مع انبعاثها عن موجب، وإلا كان قولا بالإرادة الجزافية، وقد عرفت استحالتها.
" هل يجب الافتاء بما اختاره من الخبرين أو بالتخيير " قوله: ولا وجه للافتاء به في المسألة الفرعية.. الخ.
لان حكم الواقعة واقعا تعييني، لا تخييري، فكيف يجوز الافتاء بالتخيير بين