الحكم الفعلي لحجية الفتوى عليه.
ودعوى سلب العلم والمعرفة في مرحلة التقليد - فيقال انه ليس بعالم بل اخذه تقليدا من فلان - صادقة فيما لا دليل على حجية رأيه وقوله، كالتقليد المذموم في الآيات والروايات.
إلا أن يقال إن المقلد ليس بعالم بقول مطلق عند العرف بل عالم بحكمه في رأي مجتهده، ولذا لا يكون رجوع الجاهل إلى مثله في سائر المقامات من باب الرجوع إلى العالم وأهل الخبرة بل من باب الرجوع إلى الناقل لما علمه من أهله إذا كان ثقة في نقله فتدبر جيدا.
قوله: وأدلة جواز التقليد انما دلت على جواز... الخ.
يمكن أن يقال يصدق العلم والمعرفة على مجرد قيام الحجة شرعا أو عرفا، أو عقلا على أحكامهم عليهم اسلام، كما يشهد له اطلاق المعرفة على مجرد الاستفادة من الظواهر في قوله عليه السلام (يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله) (1) وقوله عليه السلام (أنتم أفقه الناس إذا عرفت معاني كلامنا) (2) إذ ليس هناك بحسب المتعارف الا الاستفادة من ظاهر الكتاب وظاهر كلامهم عليهم السلام، مع وضوح أن حجية الظاهر ببناء العرف ليس بمعنى جعل الحكم المماثل حتى يتحقق هناك العلم الحقيقي بالحكم الفعلي، بل بمعنى صحة المؤاخذة على مخالفته وتنجز الواقع به.
وهكذا الامر إذا قلنا بان الخبر حجة ببناء العقلاء فإنه ليس منهم الا صحة الاحتجاج به لا جعل الحكم المماثل منهم.
ومنه يتبين أن المعرفة في قوله عليه السلام (وعرف أحكامنا) بعد قوله عليه السلام (روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا) باعتبار منجزية الخبر بسنده ودلالته للواقع، فهو عارف بالأحكام لقيام الحجة سندا ودلالة عنده على