فإذا لم يخبر إلا عن أصل المطلوبية، أو إذا لم يتيقن إلا بمجرد المطلوبية، فكيف يعقل أن يكون الحكم المماثل مصداقا للايجاب أو للاستحباب، بل متمحض في جعل الداعي فقط، فتدبر جيدا.
" تحقيق حول استصحاب الفرد المردد " قوله: وإن كان الشك فيه من جهة تردد الخاص... الخ.
ينبغي التكلم أولا في صحة استصحاب الفرد المردد كما عن بعض الأجلة في حاشيته (1) على كتاب البيع للشيخ الأعظم - قده - قائلا: بان تردده بحسب علمنا لا يضر بتيقن وجوده سابقا، والمفروض أن اثر القدر المشترك اثر لكل من الفردين، فيمكن ترتيب ذلك الأثر باستصحاب الشخص الواقعي المعلوم سابقا، كما في القسم الأول الذي حكم المصنف - قده - باستصحاب كل من الكلي وفرده انتهى ملخصا.
وفيه إن أريد تيقن وجود الفرد المردد، مع قطع النظر عن خصوصيته المفردة له، فهو تيقن الكلي دون الفرد، إذ المفروض إضافة الوجود المتيقن إلى الموجود به، مع قطع النظر عن الخصوصية المفردة، فلا يبقى الا الطبيعي المضاف إليه الوجود.
وإن أريد تيقن الخصوصية المفردة، التي هي مرددة بين خصوصيتين، - فقد مر مرارا - أن طرف العلم معين لا مردد، وأن أحدهما - المصداقي - لا ثبوت له، لا ماهية، ولا وجودا، فيستحيل تعين العلم الجزئي بما لا ثبوت له، والعلم المطلق لا يوجد، بل يوجد متشخصات بمتعلقة.
بل المتيقن هو الوجود إلى الطبيعي الذي لا علم بخصوصيته، مع العلم بأن ما عدا الخصوصيتين ليس مخصصا له، فالجامع الذي لا يخرج عن