ظرفا للحكم وجعله حصة، فحينئذ يمكن التمسك باطلاق الدليل المتكفل لحكم الافراد، وبالدليل الدال على استمرار كل حكم، لفرض عدم خروج الحكم الثابت أصله عن تحت العوم، فافهم واستقم.
قوله: نفيا وإثباتا في غير محله.... الخ.
أما إطلاق كلامه - قدس سره - نفيا من طرف الاستدلال بالعام الذي اخذ الزمان ظرفا لاستمراره، فإنه يصح فيما إذا كان التخصيص في الأثناء، دون ما إذا كان من الابتداء أو الانتهاء.
وأما اطلاق كلامه - قدس سره - نفيا من طرف إجراء استصحاب حكم الخاص - في قبال العام الذي اخذ فيه الزمان قيدا - فإنه إذا كان حكم الخاص بنحو الظرفية - لا بنحو القيدية - وسقط العام المزبور عن الحجية بالمعارضة، فلا محالة يصح إجراء استصحاب حكم الخاص، فان مقتضيه موجود والمانع فيه مفقود.
وأما اطلاق كلامه - اثباتا - من طرف استصحاب حكم الخاص، الذي في قبال العام، الذي اخذ فيه الزمان ظرفا لاستمراره، فإنه غير صحيح، لأن المخصص:
تارة يكون فيه الزمان أيضا - كالعام ظرفا لثبوت حكمه. وأخرى - يكون قيدا لموضوعه، فان كان من قبيل الأول صح الاستصحاب، وإن كان من قبيل الثاني، فلا يصح لتعدد الموضوع.
والانصاف: أن كلام الشيخ - قدس سره - مسوق لمانعية العام عن الاستصحاب - تارة - وعدم مانعيته أخرى، فسقوطه بالمعارضة - الموجبة للرجوع إلى الاستصحاب - غير مناف لمانعيته في نفسه على تقدير ثبوته، كما أن عدم وجود المقتضي للاستصحاب - بأخذ الزمان في الخاص قيدا أيضا غير مناف لعدم مانعية العام في نفسه، إذا كان الزمان ظرفا لاستمرار حكمه.
لكنك قد عرفت أن التحقيق اتحادهما في الحكم - نفيا واثباتا - كما مر آنفا.