بموافقة عدلها، وكذلك المعذرية، كما تحصل بموافقتها، كذلك موافقة عدلها.
وحينئذ لا عقاب على الواقع عند إصابة أحدهما إلا بترك موافقتها معا، كما أنه يعذر عن مخالفة الموافقة بموافقة المخالف - زيادة على العذر - عند خطأ ما وافقه.
قوله: هو الاقتصار على الراجح منهما للقطع بحجيته.. الخ.
بعدما عرفت (1) أن المنجزية التخييرية متقومة بعدم موافقة العدل المعذر نقول:
إن المعذرية الواقعية ليست ملاكا للعذر، بل المعذرية الواصلة. كما أن المنجزية كذلك. ومن المعلوم أن الراجح علم كونه منجزا، إما تعيينا أو تخييرا، والمرجوح لم يعلم كونه معذرا فلا تكون موافقته معذرة بالفعل، فيجوز الاقتصار على موافقة الراجح عقلا، لأنه معذر قطعا، سواء وافق الواقع أم لا، ولا يجوز الاقتصار على موافقة المرجوح، لأنه لم يعلم كونه معذرا عن مخالفة الراجح المعلوم منجزيته على اي تقدير، فان منجزيته التخييرية، وان لم يوجب العقاب على مخالفته عند مصادقته، إلا أنه على تقدير موافقة المعذر، وحيث لم يصل معذرية المرجوح، فهو غير معذر، فلا دافع لعقاب مخالفة الراجح عند مصادفته.
ومنه تبين أن أصالة البراءة غير جارية بعد وصول المنجزية، وعدم وصول المعذرية لا أنها جارية لكنها لا تقتضي معذرية المرجوح، لان نفي العقاب عن الراجح كاف - مع موافقة المرجوح - بتقريب: أن الواقع إن كان في ضمن الراجح، فلا عقاب عليه بالفرض، وإن كان في ضمن المرجوح، فقد أتى به، فلا حاجة إلى العلم بمعذرية المرجوح.
ومما ذكرنا يتضح أيضا: أن أصالة عدم اعتبار المزية شرعا، وحكومتها على أصالة عدم حجية المرجوح فاسدة. اما أصالة عدم اعتبار المزية شرعا، فلان المزية على تقدير اعتبارها شرعا معناها كونها مقتضية للحجية التعيينية وأصالة