وتعليقيته في الآخر.
قوله: وإن غلبة التخصيص إنما توجب... الخ.
يمكن أن يقال: إن اثر الغلبة ليس الظن بالتخصيص دون النسخ ليقال: بأنه لا عبرة بالظن الخارجي في باب التمسك بالظهورات ما لم يصل إلى حد يكون من القرائن الحافة باللفظ، بل بملاحظة أن حجية الظواهر بلحاظ كشفها النوعي عن المراد، والكواشف النوعية عن إرادة العموم - لكثرة ورود التخصيصات - بلغت من الضعف مبلغا لا يجوز التمسك بها قبل الفحص عن خصوص المخصصات، بخلاف الكواشف النوعية عن استمرار الحكم فإنها لم يختل بورود الناسخ لها، إلا أقل قليل. فهذا وجه أقوائية الظهور الاطلاقي من الظهور الوضعي في خصوص المقام، وعليه جرى - قدس سره - في مباحث العام والخاص من الكتاب (1)، فتدبر.
قوله: لم يكن باس بتخصيص عموماتها بها... الخ.
لا يخفى عليك أن الخاص المتأخر، إن كان متكفلا لنفي الحكم الفعلي وقصر العام بحسب حكمه الفعلي على ما عداه، فمقتضاه عدم الحكم الفعلي أيا ما كان بالنسبة إلى الخاص من الأول فلا معنى لكونه ناسخا.
إلا أنه معقول هنا، إذ المفروض ورود الخاص بعد وقت العمل بالعام، فلا يعقل أن يكون متكفلا لنفي الفعلية - وإن كان متكفلا لنفي الحكم الواقعي في مورد الخاص - فلا يكون الا تخصيصا، إذ ليس بمدلوله، ولا من حيث لزوم تقديمه على العام، بما هو عام. متكفلا لانتهاء أمد الحكم الفعلي، بل انتهاء أمد الحكم العمومي فعلا بلحاظ انتهاء مصلحة إخفاء الخاص بتبدله بنقيضه وهو اظهاره، فلازم وصول الخاص من المولى انتهاء أمد الحكم العمومي فعلا.
ولذا يصح أن يقال: إن الخاص مخصص فقط، لا ناسخ، وإن كان لازم وصوله حصول نتيجة النسخ، من حيث انتهاء أمد الحكم الفعلي قهرا.