متطهرا.
الا أنه مبني على كون الشرط الواقعي، إحراز الطهارة وجدانا، لا نفسها.
وأيضا يبتني على كون قضية (لا تنقض) مسوقة لترتيب اثار اليقين لا المتيقن - كما هو مبنى شيخنا (1) - قدس سره - وغيره - ومنها: أن القضية المزبورة، وإن كان مفادها: لأنك كنت على طهارة الا أن الشرط - في هذه الحال - إذا كان إحراز الطهارة، فالطهارة، - التي هي جزء الموضوع - هي الطهارة العنوانية المقومة لصفة اليقين لا الطهارة الخارجية، والا لوجبت الإعادة ومن الواضح: أن الطهارة - العنوانية المقومة لصفة اليقين - لا يتخلف عنها ولا يعقل أن يكون لها انكشاف الخلاف.
وبالجملة: الشرط مطلقا هي الطهارة غاية الامر أن الشرط الواقعي هي الطهارة التي لها مطابق في الخارج، والشرط الفعلي في حال الجهل هي الطهارة، وإن لم يكن لها مطابق في الخارج، ومقوم الاحراز هي الطهارة التي لا تتوقف على وجودها الخارجي لان المعلوم بالذات مقوم لصفة العلم لا المعلوم بالعرض وفيه أن طبيعي الطهارة، وإن كان محفوظا في الذهن والعين، الا أن الظاهر من قوله عليه السلام (لأنك كنت على يقين من طهارتك) (2) لحاظ الطهارة فانية في مطابقها الخارجي وابقاء مثلها مورد التعبد، لا ابقاء طبيعي الطهارة، وعنوانها المقوم للاحراز حتى لا يكون فرق بين شرطية إحراز الطهارة العنوانية.
ومنها - أن الطهارة حيث أنها إذا وجدت لا تزول إلا برافع فلها اقتضاء البقاء والطهارة الثابتة اقتضاء عين الطهارة، التي هي شرط واقعا، فنزل الشارع الطهارة الاقتضائية منزلة الطهارة الواقعية الفعلية، وأعطاها حكمها وهي الشرطية.