لأن تعميم النهي الواقعي عنوانا لا يجدي في دفع موضوع الأصل، ولا في تحقق الغاية، ولذا لا يكون مجرد تنزيل المؤدى منزلة الواقع مجديا في أحد الأمرين، فان النهي الواقعي - مثلا - يجامع بقاء موضوع الأصل وعدم حصول الغاية، فكيف بما نزل منزلته عنوانا، بل لابد من تنزيل وصول الحكم عنوانا منزلة وصول الحكم الواقعي، فان المراد من ورود النهي المغيى به الرخصة، كما تحقق في محله (1) وروده على المكلف المساوق لوصوله إليه، وحيث أن لسان دليل الاستصحاب إبقاء اليقين، لا ابقاء ذات المتيقن فلا محالة يقتضي وصول النهي السابق فعلا عنوانا، وهذا معنى الحكومة وتنزيل اليقين السابق منزلة اليقين فعلا، وإثبات الغاية عنوانا.
(في تزاحم الاستصحابين) قوله: فهو من باب تزاحم الواجبين.... الخ.
فيتخير بينهما إن لم يكن أحدهما أهم، والا فيتعين الأهم، كما في هامش الكتاب (2).
ولا يخفى عليك أن تعين الأهم إنما هو إذا كان الاستصحابي حكما طريقيا، أما بعنوان جعل المماثل المنبعث عن نفس مصلحة الواقع أو بعنوان تنجيز الواقع. وأما إذا كان حكما نفسيا منبعثا عن مصلحة أخرى على اي تقدير،