متيقنا سابقا.
وكذلك جعل الخبر منجزا أو جعل اليقين السابقين - المنجز في اللاحق، فإنه لا مساس له بغيره حتى يكون منجزا له بقاء، كما كان منجزا له حدوثا.
إذا عرفت ذلك، فاعلم أن الصحيح من المعاني أحد الأخيرين، دون الأولين.
أما لزوم الالتزام، فلأن الالتزام الجدي بالواقع مع عدم إحرازه محال، والمفروض عدم جعل الحكم المماثل، ليكون الالتزام به حقيقة، وبالواقع عنوانا فلا مجال لدلالة الاقتضاء أيضا، فإنها خلف.
وأما الالتزام بالواقع بناء، فهو تشريع لا معنى للأمرية، مع أن المطلوب من الأحكام العملية تطبيق العمل عليها لا عقد القلب عليها.
نعم لزوم الالتزام بالواقع كناية للانتقال إلى الأمر بالعمل - حيث أن من يلتزم بشئ يعمل، ومن لم يلتزم به لا يعمل - صحيح الا أنه راجع إلى جعل الحكم المماثل، كما لا يخفى.
وأما اعتبار الهوهوية بين الظن والعلم، أو بين اليقين حدوثا وبقاء، فهو غير صحيح، كما قدمنا في مبحث الظن، وغير مقيد هنا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى (1).
وإذا تبين بطلان الحجية المعنيين الأولين، وانحصر في أحد المعنيين الأخيرين يتبين عدم حجية المثبت من الاستصحاب، بل عدم الحجية في الامارات أيضا، بناء على عدم مساس للامارة باللازم، والا كان اللازم كالملزوم، من حيث تعلق الخبر بكل منهما، كما سيأتي إن شاء الله تعالى (2).
نعم هنا طريقان آخران لحجية المثبت:
أحدهما - إن النقض المنهي عنه أعم من النقض، بلا واسطة ومن النقض مع