الخط لا تأثير لهما في مرحلة القضاء بل المؤثر اصلهما، وكذا أصل المعرفة بالحكم له تأثير في ايجاب العمل على طبقها، ولا اثر لقوة المعرفة.
وأما إن كان المراد بالأعلم من كان أحسن استنباطا من غيره لكونه أقوى نظرا في تحصيل الحكم من مداركه الشرعية والعقلية من حيث مبادئ تحصيله وكيفية تطبيقه على مصاديقه، فحينئذ لا مجال للقياس، فان الأعلم بهذا المعنى أكثر إحاطة بالجهات الموجبة للاستنباط المغفولة عن غيره لقصور نظره، وإن كان نظره القاصر حجة عليه وعلى مقلده ذاتا.
فمرجع أمر التسوية بين الأعلم وغيره إلى التسوية بين العالم والجاهل، لقصور نظر غيره عما وصل إليه الأفضل مما يوجب الفتوى بثبوت الحكم أو نفيه.
ومنه ينقدح وجه لتعين الأعلم وإن لم نقل بأقربية فتواه إلى الواقع ولم نقل بان الملاك كلا أو بعضا هو القرب إلى الواقع، وهو أنه قد تقدم منا - في وجه لزوم التقليد عقلا (1) - أنه من لم يكن حجة يجب استناده إلى من له الحجة.
وحيث أن فتوى الأعلم أوفق بمقتضيات الحجج الشرعية والعقلية لبلوغ نظره إلى ما لم يبلغ نظره غيره - لفرض الأعلمية - فيكون بالإضافة إلى غيره كالعالم بالإضافة إلى الجاهل، فيتعين في مقام ابراء الذمة لا لقصور حكم العقل، بل لإذعانه - بمقتضى فرض الأعلمية، وكون المجتهد ذا حجة على الحكم - بكون رأيه أوفق بمقتضيات الحجج وأن التسوية بينه وبين غيره يؤل إلى التسوية بين العالم والجاهل.
" عدم جواز تقليد الميت للأصل والاجماع " قوله: للشك في جواز تقليد الميت والأصل عدم... الخ.
هذا بالإضافة إلى الملتفت إلى مقتضيات الأدلة الشرعية.