وليس اثر أصالة عدم الجنابة هو جواز الدخول في الصلاة أو عدم المنع من الدخول، بل الأول اثر وجود الطهارة من وضوء أو غسل، أو ما هو بدل لهما، والثاني أثر عدم الحدث، لا عدم الجنابة وإنما اثر الأصل المزبور عدم وجوب الغسل، وموضوع وجوب الوضوء من كان محدثا بالحدث الأصغر بأحد موجباته، ولم يكن جنبا، فأصالة عدم الجنابة بعد كونه محدثا بالحدث الأصغر - ولو تعبدا - تحقق أحد جزئي الموضوع لوجوب الوضوء، ومن كان متطهرا بما وجب عليه من الطهارة شرعا يجوز له الدخول في الصلاة قطعا.
وأما ما ذكره شيخنا - قده سره - (1) من اتحاد الشك في الحرمة والحلية الفعليتين مع الشك في بقاء الحرمة المعلقة والحلية المغياة بعد الغليان، وهو الذي ذكرنا أنه أولى من دعوى اتحادهما بعد تبدل العنبية إلى الزبيبية.
فمخدوش: أيضا بأن الشك في بقاء الحرمة المعلقة، وان كان متحدا مع الشك في الحرمة الفعلية وعدمها، نظرا إلى أن الحكم المشروط لا يخرج عن الاشتراط إلى الاطلاق بسبب فعلية ذلك الحكم، فيصح دعوى الاتحاد في مثله، الا أن الشك في الحلية الفعلية لا يعقل أن يكون متحدا مع الشك في بقاء الحلية المغياة وعدمه، لانقطاع الحلية المغياة إما بحصول الغاية أو بعدمها من الأول، فلا شك في بقائها بعد الغليان حتى يقال: باتحاده مع الشك في الحلية الفعلية وعدمها.
مع أنك قد عرفت أن المتيقن والمشكوك هي الحلية الكلية المهملة - من حيث كونها مغياة أو مطلقة - فتدبر جيدا.
" التنبيه السادس في استصحاب حكم الشريعة السابقة " قوله: وذلك لأن الحكم الثابت في الشريعية السابقة... الخ.
هذا جواب عن الشبهة الأولى، بيانه: أن قضية التكاليف تارة - تكون بنحو