ثابت لهذا الفرد - كسائر الافراد - في هذا الزمان المستمر من دون تخصصه بوجود خصوصية محددة له، ولا بعدمها.
فان أريد التمسك بحيثية عمومه، فالأمر كما مر، حيث أن الواحد لا يعقل أن يكون خارجا وداخلا، بل خروج الواحد إذا ثبت فبالملازمة العقلية، يقال بخروجه بقول مطلق، ولا يعقل الشك في شمول هذا الحكم المجعول له أصلا.
وإن أريد التمسك بحيثية اطلاقه، فلابد من بيان الفارق بين هذا المطلق ومقيده، وسائر المطلقات ومقيداتها، مع أنه لا فارق أصلا إذ ليست وحدة الزمان - المجعول ظرفا لثبوت طبيعي الحكم لطبيعي الوفاء مثلا - وحدة شخصية، كي يتوهم أن الواحد الشخصي غير قابل للتقييد.
فان طبيعي الحكم المنحل إلى أحكام متعددة يستحيل أن يكون ظرفه شخصيا بل واحد طبيعي، فيكون طبيعي الحكم المتعلق بطبيعي الموضوع في طبيعي زمان وحداني بوحدة طبيعية كمظروفه ومتعلقه، والواحد الطبيعي قابل للتقييد الذي يجعله حصة، والحصة وحدتها الطبيعية واستمرارها محفوظة، فيكون المطلق والمقيد بمنزلة دال واحد من الأول على ظرفية حصة طبيعية للحكم الطبيعي، الثابت لموضوع كذلك.
وربما يتخيل الفرق بين هذا المطلق وسائر المطلقات.
بتقريب: أن سائر المطلقات لها جهات عرضية من كون الرقية مثلا مؤمنة أو كافرة، ومن حيث كونها عالمة أو جاهلة، وهكذا فملاحظة تلك الجهات واطلاق الحكم بلحاظها غير مناف لشئ.
بخلاف ما نحن فيه، فان الزمان الواحد المستمر ليس بنفسه ذا أفراد متكثرة الا بالتقطيع، وملاحظته بنحو التقطيع فلا معنى لا طلاقه من تلك الجهات حتى يخرج جهة منه. ويبقى اطلاقه من سائر الجهات محفوظا فمعنى اطلاقه ليس الا جعل الزمان الوحداني المستمر - دون زمان خاص - ظرفا للحكم، وبمجئ