تقييد زائد، ولا مجال للاستصحاب في هذا القسم، كما لا مجال له في القسم الآخر المبني على كون الزمان ملحوظا بنحو التقطيع الموجب لتعدد الحكم والموضوع جعلا، فتدبره فإنه حقيق به.
ولبعض أعلام العصر (1) تقريب برهاني لعدم جواز الاستدلال بالعام بل حمل عليه كلام الشيخ الأعظم - قدس سره - (2).
محصله: أن استمرار الحكم من العوارض المتأخرة عن الثبوت الحكم ونسبته إليه كنسبة العرض إلى موضوعه، وما كان كذلك يستحيل أن يكون الدليل المتكفل لجعل الحكم متكفلا للأمر المتأخر عن جعل الحكم، فالعموم الزماني فوق دائرة الحكم، لا كاطلاق المتعلق تحت دائرة الحكم، فلا يعقل أن يكون لدليل الحكم اطلاق بالإضافة إلى الأمر المتأخر عن جعله، بل لابد من أن يكون بدليل آخر.
ومن البين - أيضا - أن الدليل المتكفل لجعل الاستمرار، انما هو بنحو القضية الحقيقية، التي موضوعها الحكم ومحمولها الاستمرار، والمحمول مرتب على ثبوت موضوعه، الا أنه متكفل لثبوته، لاستحالة تكلف الأمر المتأخر عن ثبوت شئ لثبوت ذلك الشئ مع أن ثبوته متفرع على ثبوته.
وعليه - فلا يمكن التمسك باطلاق دليل الحكم، حيث لا يعقل اطلاقه ولا يمكن التمسك بدليل الاستمرار، لأن ثبوت موضوعه مشكوك على الفرض، للشك في التخصيص بعد خروج الحكم في أحد الأزمنة. هذا ملخص مرامه.
أقول: أما عدم تكفل دليل الحكم لاستمراره، فتوضيح الجواب عنه:
أن الاستمرار - تارة - مساوق للبقاء الذي هو فرع وحدة الوجود، المتحد مع الايجاد بالذات، فلا يعقل أن يكون مجعولا بجعل آخر، لأن تعدد الجعل يقتضي تعدد المجعول، والتعدد مناف للبقاء، إذ لا تعدد الا بفرض تخلل العدم، ومعه