عنها.
كما أن مجعولات الشارع لا تنحصر في اعتبارته، واعتبار الملكية، كي يتوهم أن ليس في الأحكام التكليفية اعتبار من الشارع، بل مجعولاته الوضعية اعتبارات منه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
ومجعولاته التكليفية هي الانشاءات الخاصة الصادرة منه - بما هو شارع - وان كان يتنزع منه عنوان البعث والداعي - اقتضاء وإمكانا - بعد صدوره وينتزع منه الباعثية - فعلا - عند تأثيره في انقداح الشوق في نفس المكلف ومنها - الأحكام الوضعية المبحوث عنها هنا، وهي اقسام ثلاثة، نتعرض لكل منها في ذيل عبارة شيخنا العلامة - رفع الله مقامه.
قوله: أما النحو الأول، فهو كالسببية والشرطية... الخ.
قد أفاد - قده - في وجه المنع عن جعل تلك الأمور انتزاعا ما محصله: إن مقتضى فرض مسببية التكليف ومشروطيته كونه متأخرا بالذات عن سببه وشرطه، ومقتضى فرض منشأية التكليف، لانتزاع السببية كون متقدما بالذات لتبعية الامر الانتزاعي لمنشئه، ويستحيل تقدم المتأخر بالذات وقد أفاد - قده - في وجه المنع عن جعلها استقلالا محضا ما ملخصه: إن الشئ إذا كان ذا ربط، به يؤثر في شئ فهو علة قبل جعله علة، فلا معنى لجعله علة، وإن لم يكن فيه ذاك الربط لا يصلح للعلية، فلا معنى لجعل ما ليس بعلة علة.
وأنت خبير بأنهما لا يصلحان للمنع.
أما الأول: فلأن المتأخر بالذات ذات المعلول عن ذات العلة، وأما عنوان العلية، وعنوان المعلولية فيهما متضايفان، ولا علية بين المتضايفين وعنوان العلية لا ينتزع عن المعلول، ولا عن ترتبه على ذات العلة، بل عنوان العلية ينتزع عن ذات العلة، إذا بلغت بحيث يكون المعلول ضروري الوجود بها، وعنوان المعلولية يتنزع عن ذات المعلول إذا كان بحيث يكون ضروري الوجود بالعلة،