" في بيان المرجحات المنصوصة " قوله: فالتحقيق أن يقال إن أجمع خبر... الخ.
المرجحات المنصوص عليها في الاخبار كثيرة (1) منها: الترجيح بالاحداث.
ومنها: الترجيح بالصفات، ومنها: الترجيح بالشهرة، ومنها: الترجيح بموافقة الكتاب. ومنها: الترجيح بمخالفة العامة.
والاخبار العلاجية أيضا مختلفة من حيث استجماعها لجملة من المرجحات والاقتصار على بعضها.
فنقول: أما الترجيح بالأحدثية، فظاهر بعض أخباره عدم ارتباطه بترجيح أحد الخبرين على الاخر، كما في رواية الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: أرأيت لو حدثتك بحديث، أو أفتيتك بفتيا (ثم جئني بعد ذلك فسألتني عنه، فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك، أو أفتيتك بأيهما كنت تأخذ؟ قلت بأحدثهما وأدع الاخر، فقال: قد أصبت يا أبا عمرو، أبى الله الا أن يعبد سرا، والله لئن فعلتم ذلك إنه لخير لي ولكم، أبى الله عز وجل لنا في دينه الا التقية) (2) ومثله رواية أخرى (3).
ومن البين أنه لا ربط له بترجيح أحد الخبرين على الاخر لعامة المكلفين، بل لان من ألقى إليه الكلام الأخير حكمه الفعلي ذلك، سواء كان واقعيا أو ظاهريا من باب التقية وهذا وجه تحسين الإمام عليه السلام له، لا أن الأخير كاشف عن ورود السابق مورد التقية حتى يشكل: بأنه لعل الأخير صدر تقية، كما حكي عن شيخنا العلامة الأنصاري - قده - في كلام بعض أجلاء تلامذته - قده - (4).