واختلافهما بالاعتبار.
فلابد من إرجاعه إلى ما ذكرناه: من الفرق بين الشرائط الواقعية، الدخيلة في المصلحة المؤثرة في الجعل واقعا، وبين الشرائط المأخوذة في مقام الانشاء، وترتيب الحكم على موضوعه.
ثم إن شيخنا العلامة (رفع الله مقامه) وان كان ينكر كون الشرطية للايجاب جعلي، ولو انتزاعية، لكنه مع ذلك لا ينكر الايجاب المشروط، كما هو واضح، بدعوى أنه تعليق على شرطه الواقعي، دون الجعلي.
والفرق عنده - قده - بين شرط الواجب وشرط الوجوب: أن شرطية الطهارة لتأثير الصلاة اثرها امر، وشرطيتها للواجب - بما هو واجب - أمر اخر، فإنها لا موقع لها الا مرحلة الطلب ومجئ زيد ولو لم يعلق عليه الطلب يكون شرطا واقعا لحدوث الطلب، فلا يزيد تعليق الطلب عليه شيئا.
وأنت خبير بأن الانشاء، لو لم يعلق صيرورته بعثا على مجئ زيد، لم يكن بلوغه إلى مرحلة البعث منوطا بشئ بخلاف ما إذا علق على شئ فان بلوغه منوط به جعلا، والخروج عن حد إلى أمر زائد، على كون البعث الحقيقي منوطا واقعا بذلك الشئ، فان الأول جعلي بتوسط التعليق في مرحلة الجعل، بخلاف الثاني، فإنه واقعي وان لم يحدث انشاء إلا بعد حصول المعلق عليه.
والتقيد الخطابي - على أي حال - على طبق التقيد الواقعي في الوجوب والواجب معا.
قوله: ومنه قد انقدح أيضا عدم صحة... الخ.
فان البرهان الثاني (1) كما أنه دليل على عدم القابلية للجعل الاستقلالي، كذلك للجعل الانتزاعي.
وأما إطلاق السبب عليه جعلا مجازا، فباعتبار أنه وان كان بنفسه سببا واقعيا،