ومتبادلان فيهما، وكذا الابرام والنقض على الحبل والغزل.
ثم إن الابرام والنقض، هل هما بمعنى الهيئة الاتصالية ورفعها؟ - كما عن شيخنا العلامة الأنصاري - قده - (1) أو بمعنى الاتقان والاحكام وعدمه، أو بمعنى هيئة التماسك والاستمساك ورفعها - تقريبا - والظاهر هو الأخير، إذ لا دخل للاتصال المقابل للانفصال بالابرام المقابل للنقض.
فان النقض هو انحلال ما للشئ من هيئة الالتئام، ولعل المراد به الاتصال المقابل للانحلال - مسامحة - كما أن الاتقان والاحكام يصدق فيما لا يصدق فيه الابرام، فيعلم منه أن الاتقان لازم أعم للابرام.
ومن الواضح أن هيئة التماسك لا يكون الا في مركب ذي أجزاء، فيكون متماسكا - تارة - ومتفاسخا ومنحلا - أخرى - وعليه، فلا يصدق الابرام والنقض الا في المركبات الحقيقية والاعتبارية، حقيقة.
وأما في البسائط - كاليقين واليمين والعهد العقد - من تنزيلها منزلة المركب، ولا محالة يكون بلحاظ لوازم المركب الموصوف بالابرام، فيدور الامر بين أن يكون ابرام اليقين بلحاظ وثاقته، واتقانه واحكامه، وكل أمر مبرم محكم، أو بلحاظ ارتباط بعض اجزاء المبرم ببعض ولليقين واليمين ارتباط بمتعلقهما، وكذا العهد العقد فعلى الأول يكون نسبة النقض إلى الشك في قوله عليه السلام (ولكن ينقض الشك باليقين) (2) لمجرد الجناس اللفظي (3)، إذ لا وثاقة له حتى ينتقض.