كانت معارضة لها لكانت حافظة لموضوعها ومبقية له، فيلزم تقدم الشئ على نفسه، وعليته لما فرض أنه علة له، فتدبر جيدا.
ومن جميع ما ذكرنا: تبين عدم تمامية الوجوه المزبورة لتقديم الأصل السببي على الأصل المسببي بنحو الكلية، وإن كان التقديم مسلما خصوصا عند المتأخرين، بل لولاه للزم كون الاستصحاب قليل الفائدة كما في كلام الشيخ الأعظم - قدس سره - (1)، فلو فرض كونه تخصيصا، ودوران الأمر بين تخصيصين، لكان أحدهما أرجح من الآخر، والله أعلم.
(في تعارض الاستصحابين) قوله: نعم لو لم يجر هذا الاستصحاب بوجه.... الخ.
لفرض عدم المانع بوجه من جريان الأصل المسببي. الا أن الكلام في أنه هل هو من قبيل المقتضيات العقلية؟ حتى لا تؤثر مع المانع وتؤثر مع عدمه؟ ونتيجة جريان الأصل المسببي بعد مزاحمة الأصل السببي بشئ؟ أو لا يجري الأصل المسببي بعد سقوطه بسب الأصل الحاكم؟ وكذلك لا يجري الأصل الساقط بالمعارضة بعد زوال معارضه، على خلاف المقتضيات العقلية وموانعها.
وتحقيق الحال: أن المقتضي - هنا - هو العام بدلالته على ثبوت الحكم للأفراد - الأعم من المحققة والمقدرة الوجود - بدلالة واحدة لا تتغير بتغير الحالات، وبعد ملاحظة ما هو أقوى منه يتعين مقدار مدلوله من حيث الحجية، فكل فرد من الأفراد المقدر الوجود كان مشمولا له فهو مشمول له من الأول إلى أن ينسخ هذا الحكم، وكل فرد لم يكن مشمولا له من الأول فهو كذلك إلى الآخر، فلا دلالة بعد دلالة، حتى يدخل بعد الخروج أو يخرج بعد الدخول.
ولا يقاس المقام بالشرائط الشرعية والموانع الشرعية المضافة إلى عنوان