بالذات، بنحو التناقض ولا بنحو التضاد، لكونهما ثبوتيين ولتعدد موضوعهما، الا أن بلحاظ مضايفهما - وهو تنجز الحكم والمعذورية عنه ثبوتيان قائمان بحكم واحد، متعلق بفعل واحد - متضادان.
وبلحاظ استحقاق العقاب - على الترك مثلا، وعدم الاستحقاق عليه - متناقضان.
وفي مورد قيام الخبرين - على وجوب شئ وحرمته - وصفان متماثلان.
لكنه لتعدد موضوعهما غير داخلين فيما يمتنع اجتماعهما.
وبلحاظ تنجز الحكمين الواردين على موضوع واحد متنافيان بتنافي التضاد بالعرض.
كما أنه بلحاظ استحقاق العقاب على الفعل والترك متضادان بالعرض، لأنه لازم تعلق الوجوب والحرمة بفعل واحد، ولازم المحال محال.
قوله: وعليه فلا تعارض بينهما بمجرد تنافي مدلولهما.... الخ.
ظاهره عدم المعارضة في مرحلة الدلالة مع المنافاة بين المدلولين، مع أن الدال - بما هو دال - بملاحظة فنائه في مدلوله يوصف بوصفه، بالعرض، فيستحيل منافاة المدلولين، وعدم منافاة الدالين.
وإن أريد عدم المنافاة من حيث الدليلية والحجية، فمن الواضح: أن الحكومة إذا كانت بين خبرين متنافين من حيث المدلول، فكل منهما حجة في نفسه على مدلوله، المنافي لمدلول الآخر، ويستحيل حجيتهما الفعلية على مدلولين متنافيين، وهذا شأن كل دليلين متعارضين.
فالتحقيق: أن الحاكم والمحكوم لهما جهتان:
إحداهما من حيث اللب والواقع، وهو ليس إلا اثبات الحكم ورفعه.
والأخرى - من حيث اللسان والعنوان.
وفي هذه المرحلة لا تنافي بين مدلولهما العنواني مثلا (لا شك لكثير الشك) بالإضافة إلى أدلة الشكوك، ليس بحسب اللب والواقع إلا رفع حكم الشك عن