نسب إلى صاحب الفصول - ره - فمختصر القول فيه: إن ما حكاه الشيخ الأجل - قده - في الرسائل (1) عن صاحب الفصول - ره - لا يوافق ما في الفصول وعبارته في الفصول هكذا:
(ثم اعلم أن الروايتين الأوليين تدلان على أصلين: الأول: إن الحكم الأولي للمياه أو الأشياء هو الطهارة، ولو بحسب الظاهر عند عدم العلم بالنجاسة، وهذا لاتعلق له بمسألة الاستصحاب، وان تعلق به جملة من أحكامها.
الثاني: أن هذا الحكم مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة، وهذا من موارد الاستصحاب وجزئياته). انتهت عباراته (2).
وظاهر قوله - ره - (ولو بحسب عند... الخ) يوافق ما احتمله شيخنا العلامة الأستاذ - قده - في تعليقته الأنيقة (3) من كون الرواية متكفلة بعمومها للطهارة الواقعية للأشياء، وباطلاقها - لصورة الشك - للطهارة الظاهرية، والألم يكن معنى لقوله - ره - (ولو بحسب الظاهر) بل كان عليه أن يقول - كما حكاه الشيخ الأجل قده - عنه - (الحكم الأولي للأشياء ظاهرا هي الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة) ولعل هذا التصرف منه - قده - بزعم أنه لا معنى لهذا التعبير، مع أنه لا يمكن تقريب الجمع الا بذلك، حتى يكون مجال للإشارة إلى الحكم الذي يقبل الاستمرارية بالغاية.
وعليه فيشترك هذا الاحتمال مع الاحتمال الثالث من حيث التقريب والدفع.
وأما مع قطع النظر عن ذلك، ودعوى دلالة الرواية على جعل حكمين ظاهرين فقط، فالتقريب في غاية الصعوبة، فان الغاية، وان دلت بنفسها على أن ما قبلها امر له امتداد واستمرار، وما لم يفرض فيه استمرار لا غاية له.
وكذا على أن الاستمرار ظاهري، لكونه الغاية علما ينقيض المغيى إلا أن غاية