فالمعنى الكنائي معنى واحد يعم الحكم والموضوع من دون محذور في الاسناد - ثبوتا وإثباتا - وهو بذاته له الاقتضاء يقتضي في كل مورد لازما يناسبه.
فحل اليقين بالحكم لازمه رفع اليد عنه - وحل اليقين بالموضوع لازمه رفع اليد عن حكمه، والمجعول - حقيقة - هو الحكم المماثل، إما لنفس المتيقن أو لحكمه.
(الاستدلال بصحيحة ثانية لزرارة) قوله: فإنه لو كان المراد منه اليقين الحاصل... الخ.
ولا يخفى عليك: أن قوله في السؤال (فنظرت فلم أر شيئا) (1) إن كان مجرد عدم الرؤية وعدم اليقين بالنجاسة، فهو محقق للشك الذي هو أحد ركني الاستصحاب، وان كان كناية عن اليقين بعدم الإصابة - كما هو المتعارف في مقام بيان عدم شئ، قابل للرؤية التعبير بعدم الرؤية - فهو محقق لليقين الذي هو أحد ركني قاعدة (اليقين)، لكنها تتوقف على الشك الذي يصح معه التعبد الظاهري، وهو موقوف على أن يراد من قول السائل (فرأيت فيه) رؤية نجاسة بعد الصلاة، لا رؤية تلك النجاسة التي ظن بإصابتها وتفحص عنها.
وحينئذ حيث أن النجاسة - المرئية - يحتمل أن تكون تلك النجاسة التي أيقن بعدمها، وأن تكون نجاسة أخرى اصابته بعد الصلاة، فيتحقق به الشك الذي هو أحد ركني قاعدة اليقين.
وأما إذا كان المراد من قوله (فرأيت فيه) - كما هو الظاهر - رؤية تلك النجاسة فلا شك حتى يكون مجال لقاعدة اليقين.
ومما ذكرنا تبين أن فرض إرادة قاعدة اليقين مساوق فرض عدم الاشكال الآتي، من كون الإعادة نقضا لليقين باليقين، وفرض إرادة الاستصحاب يجامع