فالمبحوث عنه في الأصول: وساطة الخبر لاثبات الواقع عنوانا، أو لتنجزه حقيقة، والمبحوث عنه في الفقه: نفس حكم العمل الذي يكون الواقع واصلا عنوانا.
وبلحاظ اللب والحقيقة يكون واصلا، لوصول الحكم المماثل الحقيقي، أو المبحوث عنه هو حكم العمل، من حيث كونه قامت عليه حجة منجزة له فالحجية إذا كانت بمعنى الوساطة - في اثبات صح ابقاء (الاستنباط) على ما مر من كونه مؤديا إلى العلم بالحكم، لأنه على التقدير يؤدي إلى العلم بالحكم الواقعي عنوانا، والى العلم بالحكم الفعلي حقيقة.
وإذا كانت بمعنى المنجزية لزم التعميم بالتقريب الثاني.
قوله: وليس مفادها حكم العمل بلا واسطة... الخ.
هذا بناء على ما ذكرنا - من أن الحجية: هي الوساطة في إثبات الحكم الواقعي عنوانا، أو الوساطة في إثبات تنجزه حقيقة - واضح، لأنها - على اي حال - غير وجوب الصلاة التي أخبر به العادل، أو أيقن به المكلف الا أنه انما يجدي من يجعل اليقين السابق حجة على الحكم في اللاحق، إما بعنوان البقاء الكاشف التام، أو بعنوان بقاء المنجز.
وأما من يجعل الاستصحاب إلزام الشارع بالابقاء ويرى أن النزاع - في الحجية وعدمها - نزاع في ثبوت الالزام المزبور وعدمه - كالنزاع في حجية المفاهيم - فلا يمكنه دعوى عدم تعلقه بالعمل بلا واسطة، لان كلية عنوان نقض اليقين، أو ابقاء اليقين بالإضافة إلى مصاديق النقض والابقاء، وكلية الالزام المتعلق بهما - فعلا وتركا - بالإضافة إلى وجوب الصلاة، وحرمة الفعل الكذائي لا يحقق التوسيط، بل هو تطبيق محض.
فلا بد حينئذ في توجيهه من التشبث بالتوسيط الكنائي، الذي قدمناه.
الا أن الصحيح ما ذكرناه لعدم المصحح لانتزاع الحجية، الا ما ذكرنا من جعل ايجاب الابقاء بعنوان ابقاء الكاشف، أو إبقاء المنجز، ليفيد الوساطة في اثبات