" في رجوع الغير إلى المتجزي " قوله: وهو أيضا محل الاشكال... الخ.
لا يخفى أن قضية الفطرة والسيرة الآتيتين (1) لا يعقل اختلافها بعد ما هو المعلوم من ملاكها، وهو كون الشخص عالما في ما يرجع إليه، سواء علم غيره مما لا دخل له به أم لا.
واما الأدلة اللفظية فتحقق الحال فيها: أن المأخوذ في موضوعها عنوان الفقيه والعارف بالأحكام ولازمه اعتبار مقدار من الفقاهة والمعرفة بحيث يصدق على المرجح أنه فقيه وعارف بالأحكام.
فربما يكون ذا ملكة مطلقة، ولا يجوز تقليده لعدم استنباط الحكم رأسا أو بمقدار غير متعد به، وربما لا يكون ذا ملكة مطلقة لكنه قد استنبط مقدارا معتدا به بحيث يصدق عليه أنه فقيه أو عارف بالأحكام فيجوز تقليده، لصدق عنوان اخذ في موضوع دليل الرجوع إليه.
فعدم وجدان ملكة استنباط باقي الاحكام لا يخل بصدق الفقيه والعارف كما أن وجدان ملكة الكل لا يجدي في صدق الفقيه والعارف.
ودعوى أن الملكة المطلقة لا تحصل عادة الا بعد مزاولة استنباط جملة معتد بها من الاحكام، فالملكة المطلقة ملازمة لصدق الفقيه والعارف، دون ملكة البعض.
مدفوعة بأن ملكة استنباط كل حكم لا بد من حصولها قبله، وملكة استنباط غيره لا يعقل حصولها عن استنباط الأجنبي عنه، بل عن العلوم التي هي كالمبادئ لها، فما استنبطه صاحب الملكة المطلقة ليس عن ملكة مطلقة، فلا حصول الملكة المطلقة بمزاولة الاستنباط، ولا استنباط مثله عن ملكة مطلقة، فبعد فرض فعلية الاستنباط بمقدار معتد به يكون المطلق والمتجزئ على حد