يكون النجس الواقعي مقتضيا لترشح النجاسة منه إلى الماء، والملاقاة دخيلة في فعلية التأثير مطلقا والتغير - لو لم يكن كاشفا عن العلية - شرط آخر، في خصوص ما لا ينفعل بمجرد الملاقاة.
وبناء على كونها من الاعتبارات، فالنجس يؤثر - فيما يلاقيه - مفسدة تقتضي اعتبار النجاسة له، والملاقاة والتغير شرط لفعلية المفسدة، والمقتضي لاعتبار النجاسة تلك المفسدة، فلم يبق إلا احتمال دخل التغير في فعلية اعتبار النجاسة حدوثا وبقاء، لوجود المقتضي له، وهي المفسدة.
وأما دخله في فعلية المفسدة، ليرجع الشك إلى وجود المقتضي لاعتبار النجاسة، فغير معقول، إذ لا يعقل الدخل المزبور إلا في مقام تأثير المقتضي، أو تأثر المحل به، والمفروض عدم تأثير للنجس الملاقي بقاء، بل ربما يكون معدوما، فكيف يعقل شرطية التغير لتأثير النجس بقاء أو لتأثير الماء منه بقاء.
فتدبر فإنه حقيق به.
" التنبيه الخامس في الاستصحاب التعليقي " قوله: لا ينبغي الاشكال فيما إذا كان مشروطا معلقا... الخ.
توضيح المقام: أن الشك في بقاء الحكم الشرعي.
تارة - يكون في بقاء الحكم الكلي المرتب على موضوع كلي، بنحو القضية الحقيقية، وهذا كما في الشك في نسخ الحكم وارتفاعه من موضوعه الكلي، بعد ثبوته له، سواء كان الحكم المرتب مطلقا أو مشروطا معلقا.
وأخرى - يكون في بقاء الحكم الفعلي، وارتفاعه عن موضوعه، لتبدل حالة منه إلى حالة أخرى، وهذا هو محل الكلام في غير مقام الشك في النسخ.
فنقول: ان كان الوجوب الشرطي التعليقي - أو الحرمة كذلك - مرتبا على الموضوع المتقيد بما يسمى شرطا، كما إذا قلنا بأن مرجع قوله: (يحرم العصير العنبي إذ غلا) إلى حرمة العصير المغلي، وأن تعليقها باعتبار ترتبها على موضوع