حقيقيا أو اضافيا.
وإما التنافي ثبوتا وفي الدلالة، لا الدليلية الحجية، فجميع موارد الجمع المقبول وغيرها داخل في مورد البحث، غاية الامر لكل منها حكم خاص عرفا، يتفاوت الامر بتفاوت الغرض المهم للباحث عن التعارض، وقد مر من المصنف - قدس سره - (1) أن صورة النص والظاهر، والأظهر والظاهر، وأشباههما خارجة عن مورد التعارض. وعليه ففي مورد التعارض لا جمع، وفي مورد الجمع لا تعارض.
والتعارض بهذا المعنى هو المناسب للاخبار العلاجية، المسؤول فيها عن حكم الخبرين المتعارضين، فان المفروض فيها تحير السائل، مع أنه لا تحير للعرف في موارد الجمع العرفي المقبول.
كما أن المناسب لمورده قاعدة (إن الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح) هو التعارض بالمعنى الأعم، فإنه المقسم لا يمكن فيه الجمع، وما لا يمكن فيه الجمع.
" في بيان قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح " وعلى أي حال، فالكلام فيما يمكن فيه الجمع، وما لا يمكن فيه الجمع يتضح ببيان صور المتعارضين:
فمنها: ما مر: من كون أحدهما نصا، أو أظهر بقول مطلق والاخر ظاهرا بقول مطلق، وقد مر الكلام فيه وبينا هناك (2) ورودهما تارة، وحكومتهما أخرى، على الظاهر الذي يكون في قبالهما.
ومنها: ما إذا كان النص والظاهر، أو الأظهر والظاهر إضافيين، كما إذا ورد (لا