معه، بل مجرد منافاة لزوم الإعادة، مع حرمة نقض اليقين بالشك، فالمحذور على الأول: هي الناقضية وعلى الثاني: هو الخلف.
فنقول: أما على الأول، فوجه الاشكال في صحة التعليل: إن النقض العملي فعل ما ينافي المتيقن، أو أثره، اي ما ينافي ما هو اليقين والشك، أو ما ينافي في اثر مورد اليقين والشك، والا ليس كل مناف لحكم مصداقا للنقض، وليس مورد اليقين والشك الا الطهارة وليس اثرها - بناء على عدم بناء الشرطية لها في هذه الحال - الا جواز الدخول في الصلاة ومن الواضح: ان الامتناع من الدخول فيها مناف لجواز الدخول، فيكون مصداقا للنقض، كما أن الإعادة - قبل الانكشاف - مناف للبناء على وجود الطهارة، والمعاملة مع المشكوك معاملة المتيقن.
بخلاف الإعادة - بعد الانكشاف وانقطاع التعبد - فإنه غير مناف لجواز الدخول، ولا للبناء على الطهارة - قبل الانكشاف - وليس عدم وجود الإعادة على الفرض مورد اليقين والشك، ولا من اثاره، حتى يكون فعل الإعادة نقضا لليقين بالشك فان قلت: الإعادة وان لم تكن نقضا لمورد اليقين والشك، ولا لاثره بلا واسطة الا انها نقض له مع الواسطة، فان الامر الظاهري بالصلاة - مع الطهارة المشكوكة - مقتض لايجادها، وهي علة لحصول مصلحتها المساوقة للمصلحة الواقعية، القائمة بالصلاة المقرونة بالطهارة الواقعية، وحصول مصلحة الواقع علة لسقوط الامر، المنبعث عنها واقعا، وسقوطه علة لعدم لزوم الإعادة فالإعادة نقض لهذا المقتضي الأخير بلا واسطة، ونقض لاثر مورد اليقين والشك مع الواسطة، ولا فرق في النقض المنهي عنه بين نقض اليقين بلا واسطة أو معها.
قلت: ليس ترتب هذه المقتضيات على الطهارة - المتيقنة سابقا، المشكوكة لاحقا - ترتب الحكم على موضوعه، إلا نفس الامر الظاهري الاستصحابي،