شرطه، وليس حكم الموجودين - بالإضافة إلى حكم المعدومين - لا موضوعا ولا معلقا عليه شرعا، وإن كان متلازمين لزوما أو اتفاقا. فتدبر.
" التنبيه السابع في الأصول المثبتة " قوله: لا شبهة في أن قضية أخبار الباب... الخ.
توضيح المقام: أن الحجة إما معنى الالتزام بالمؤدي في الامارات وبالمتيقن هنا، وإما بمعنى اعتبار الظن علما ووصولا تاما في الامارات، واعتبار بقاء اليقين السابق في اللاحق، وإما بمعنى الحكم المماثل على طبق المؤدي أو على طبق المتيقن، وإما بمعنى جعل الامارة منجزة للواقع، أو جعل اليقين السابق منجزا في اللاحق.
فعلى الأولين ينبغي القول، بالأصل المثبت دون الأخيرين.
أما الأولان، فلأن الالتزام بشئ واقعا يستلزم الالتزام بلوازمه، فيكون التعبد بالالتزام به مستلزما للتعبد بالالتزام بلوازمه - وإن لم يكن اللازم مؤدي الامارة، ولا متيقنا في السابق - أو لأن اعتبار الظن وصولا تاما، واعتبار كون الشخص محرزا - حقيقة - للواقع، يستلزم كونه بحسب الاعتبار محرزا للوازمه، كما أن اعتبار بقاء اليقين، واعتبار كون الشخص متيقنا بالواقع، في اللاحق، يستلزم اعتبار كونه متيقنا بلوازمه بقاء.
وأما الأخيران، فلأن جعل الحكم المماثل للمؤدي أو للمتيقن - بعنوان التصديق العملي، أو بعنوان الابقاء العملي لليقين - يقتضي جعل الحكم المماثل لما ينطبق عليه التصديق العملي، وليس هو الا ما تعلق به الخبر، دون غيره، حيث لاخبر عنه، ليكون له تصديق عملي، وكذا يقتضي جعل الحكم المماثل لما ينطبق عليه ابقاء اليقين عملا، وليس هو الا ما تعلق به اليقين سابقا، دون لازمه الذي لم يتعلق به اليقين، ليكون له ابقاء اليقين عملا، بل ربما يكون عدمه