تحقيق حول كنائية لا تنقض اليقين) وتحقيق حال كون قضية (لا تنقض اليقين) كناية عن التعبد بالمتيقن أو بحكمه يتم بالبحث عن أمور مهمة.
منها - أن أخبار الاستصحاب بناء على إفادتها للحجية.
إما تفيد منجزية اليقين السابق - شرعا - للحكم في اللاحق، فيكون اليقين واسطة في تنجز الواقع حقيقة.
وإما تفيد جعل الحكم المماثل للمتيقن أو لحكمه بعنوان إبقاء الكاشف، فيكون اليقين واسطة لاثبات الحكم في اللاحق عنوانا، ومفادها كنائي على أي تقدير، لكن النقض والابقاء حقيقي عنوانا على الأول وعملي حقيقة على الثاني.
توضيحه: أنه بناء على جعل المنجزية، لا تكليف عملي من الشارع، ليراد النقض العملي والابقاء العملي، بل هناك النهي عن النقض الحقيقي بحسب العنوان، وجعل اليقين منجزا إثباتا بحسب اللب، أي يظهر منجزية اليقين السابق بعنوان الامر بابقاء المنجز حقيقة، للتلازم بين بقاء ذات المنجز ومنجزيته.
وبناء على جعل الحكم المماثل يراد منه حكم عملي، بحيث يكون العمل ملزوما لابقاء اليقين أو المتيقن عملا، فيأمر بابقاء اليقين عملا للانتقال إلى الامر - حقيقة - بالعمل الملزوم لهذا العنوان.
لكنه بعنوان إبقاء الكاشف، لإفادة وساطة اليقين السابق، لاثبات الحكم الواقعي عنوانا، حيث لا حكم حقيقي، الا الحكم المماثل والواسطة في اثباته نفس هذه الأخبار، واليقين السابق ليست واسطة الا لاثبات متعلقه عنوانا.
ومنها - أن التلازم المحقق لكنائية حرمة نقض اليقين، هل هو بين فعل صلاة الجمعة - مثلا - وابقاء وجوبها المتيقن عملا؟ أو بين الفعل المزبور وابقاء اليقين بوجوبها عملا؟
وربما أمكن توهم أن جعل الوجوب بلسان بقاء الوجوب أنسب من جعل