له في الاطلاق.
قلت: وجوده الواقعي لا يصلح للمانعية عن انعقاد الظهور، بل المانع وجوده الواصل، والمفروض أنه غير واصل قبل وقت العمل، فلا يوجب ورود المقيد بعد وقت العمل، الا احتمال عدم إرادة الاطلاق، ومثله لا يمنع عن انعقاد الظهور.
ومنه تبين أن العام إذا كان واردا قبل وقت العمل - ولو بعد إلقاء الكلام - صح أن يكون مانعا عن انعقاد الظهور للمطلق، فكون ظهور العام تنجيزيا وظهور المطلق تعليقيا على ما أفاده الشيخ الأعظم - قدس سره - (1) وجيه في هذه الصورة.
بخلاف ما إذا كان ورود العام بعد وقت العمل، فإنهما ظهوران تنجيزيان، وفي مثله يصح ما افاده شيخنا الأستاذ - قدس سره -: من أن عدم البيان الذي هو جزء المقتضي هو عدم البيان في مقام البيان لا إلى الأبد.
نعم هنا احتمال آخر تعرضنا له في مبحث العام والخاص (2)، وهو: أن العام وإن كان ظهوره في العموم وضعيا الا أن حجيته عند العرف بلحاظ كشفه النوعي عن المراد الجدي، فإذا كان عادة المتكلم بيان مرامه الجدي - ولو بكلامين منفصلين - قبل وقت العمل، فلا كاشفية نوعية للعام عن إرادة الشمول جدا، الا إذا لم يتعقبه ما يخصصه قبل وقت العمل.
فكما أن أصل ظهور المطلق - في الاطلاق - مراعي بعدم بيان القيد قبل وقت العمل، كذلك كاشفية العام نوعا، عن إرادة العموم مراعي بعدم ورود ما يوجب قصره على بعض أفراده.
فالمطلق صالح للمنع عن تمامية الكشف النوعي عن المراد الجدي، والعام صالح للمنع عن انعقاد الظهور الاطلاقي، ولا موجب لتقديم أحدهما على الآخر