وعن بعض أجلة العصر - في مقام الايراد على اطلاق كلام شيخنا الأستاذ (1) - قدس سره - الفرق بين الصورتين بعدم جريان الاستصحاب في الأول وجريانه في الثانية (2).
وملخصه: إن مفاد موضوع الحكم في الوجود الرابط ثبوت القيام لزيد في فرض وجوده خارجا، فان كان ثبوت القيام له - مع احراز وجود زيد خارجا - مشكوكا فيجري عليه استصحاب ثبوته له المتيقن سابقا. وإن كان ثبوته - ونفس وجود زيد خارجا - مشكوكا بشكين مستقلين، من دون استناد الأول إلى الثاني فاللازم اجراء الاستصحاب فيهما، أما وجود زيد لفرض اليقين به سابقا والشك فيه لاحقا، وأما ثبوت القيام له على فرض وجوده، فإنه على الفرض شك في ثبوت القيام له في فرض وجوده.
بخلاف ما إذا كان الشك في ثبوت القيام له مستندا إلى الشك في وجوده، فإنه لا شك له في ثبوت القيام لزيد في فرض وجوده، حتى يستصحب، بل قاطع بقيامه في فرض وجوده.
ولا يجدي استصحاب وجوده لاثبات التعبد بقيامه، لأن ثبوت القيام له في فرض وجوده من لوازمه العادية لا الشرعية.
وبالجملة ما هو موضوع الأثر غير مشكوك، وما هو مشكوك لا يترتب عليه موضوع الأثر شرعا.
والجواب: أن موضوع الحكم إذا فرض مركبا من وجود محمولي ووجود رابط، وهو وجود زيد وثبوت القيام له، فالأمر كما مر، حيث أن استصحاب وجوده المحمولي لا يغني عن وجوده الرابط، وبالعكس، الا أن هذا المعني، لا دخل له بمقابلة الوجود الرابط للوجود المحمولي، بل هذا من اجل تركب الموضوع وبساطته.