مقصودتين.
نعم قد استدل بمثله في باب المعاطاة - بناء على القول بالإباحة - حيث أن المقصود بها عند المتعاملين هي الملكية، مع أنها مفيدة شرعا للإباحة، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، الا أنه لا يرد عليه ما أوردنا هنا، لأن المفروض - هناك إفادة الإباحة في قبال الملكية، وهنا إباحة مستتبعة للملكية على الفرض.
نعم يرد على المقامين أن ترتب الإباحة - في كلا المقامين - ترتب الحكم على موضوعه، لا ترتب الامر التسبيبي على سببه - الذي به يتسبب إليه - حتى يكون الواقع مما لابد من قصده.
قوله: في عدم صحة انتزاعها من مجرد التكليف.. الخ الكلام سابقا كان في صحة انتزاعها، ولو لم يكن تكليف - كما عرفت في الصبي والمجنون - في عدم صحة انتزاعها من مجرد التكليف، كما في جواز التصرف للولي، مع أن الملك للمولى عليه، وكما في جواز وطي الأمة المحللة مع أنه لا زوجية هناك فيعلم أن التكليف بمجرده ليس منشأ للانتزاع، ولا مصححا له.
(تحقيق حول الملك من أي مقولة) قوله: إن الملك يقال بالاشتراك، ويسمى بالجدة... الخ.
توضيحه: إن الملك يطلق على أمور:
منها - الجدة، وهي الهيئة الحاصلة لجسم بسبب إحاطة جسم اخر بكله أو ببعضه، كهيئة التختم للإصبع، وكهيئة التعمم للرأس، وكهيئة التقمص للبدن ومنها - الإضافة الاشراقية، ككون العالم ملكا للباري - جل شأنه فإنها عبارة عن احاطته تعالى في مرحلة فعله، ومطابقها الوجود الفائض منه تعالى المنبسط