فلا محالة لا يعقل بلوغه إلى درجة فعلية، إذ مع فعلية موضوعه - المنوطة بها فعلية حكمة - يرتفع الشك، فلا يبقى مجال لفعلية حكمه -.
ومع عدم فعلية موضوعه لا موقع لفعلية حكمه، والانشاء - بداعي جعل الداعي - لا يترقب منه الا فعلية الدعوة بفعلية موضوعه - والانشاء - لا بهذا الداعي - ليس بحكم الحقيقي في شئ.
وحيث لا يعقل أن يكون التكليف الواقعي مرتبا على الاتيان، فلا مجال للتعبد الظاهري، إذ هو فرع معقولية التكليف الواقعي حتى يتحقق احتماله باحتمال ثبوت موضوعه واقعا.
هذا كله إن كانت الاحتياط صلاة مستقلة.
وإن قلنا بالثاني - وهو كونها جزء حقيقة لا من حيث الأثر فقط - فمقتضى جزئيتها كونها مأمورا بها بعين الامر بالصلاة إذ لا وجوب استقلالي لا نفسيا ولا غيريا للجزء الحقيقي.
ومن الواضح: عدم كون الصلاة - الواجبة بالوجوب النفسي الممكن ببقاء أمرها واقعا بعينه - مشتملة على تسليمتين وتكبيرتين، فليس الاشكال من حيث مانعية زيادة التسليمة والتكبيرة، حتى يقال بتقييد اطلاق أدلة المانعية، وبقاء الامر بذوات الاجزاء على حالها بل الاشكال من حيث وجوب هذه الزيادات بنحو الجزئية، التي لا مجال لدخولها في الواجب، الا بتبدل الامر بما عداها إلى الامر بما يشتمل عليها. فلا محالة هناك امر اخر بصلاة مشتملة عليها، اما واقعا أو ظاهرا وعلى اي حال لا يعقل عنوان بقاء الامر الواقعي تعبدا، كما هو مفاد الاستصحاب.
ثانيها - إرادة الاحتياط المقرر شرعا - هنا - من (اليقين) حيث إنه عمل يوجب اليقين بالبراءة، وعدم النقص والزيادة، فالمراد - من عدم نقض اليقين - عدم رفع اليد عن اليقين بالعمل بأحد طرفي الشك بمجرده.
ويكون المراد من عدم ادخال الشك في اليقين، وعدم خلط أحدهما بالآخر.