المحكوم، بحيث لو لم يكن المحكوم، لكان الحاكم لغوا.
ولا يخفى عليك أن الحكومة بالمعنى الذي يراه الشيخ الأجل - قدس سره - من الشرح والتفسير، وورود الحاكم، في مقام تحديد ماله ثبوت اطلاقا، أو عموما:
تارة - تكون في مقام الشارحية الفعلية في أحد الأزمنة فلا محالة يستدعي مشروحا فعليا في أحد الأزمنة، والا لكان لغوا، بل خلفا محالا، ولا منافاة لذلك، مع كون الشارحية المشروحية متضايفتان، وهما متكافئان في القوة والفعلية، فلا معنى للشارحية بالفعل، إلا إذا كان هناك مشروح بالفعل لا متأخرا عنه.
وجه عدم المنافاة: أن التضايف بين الشارح بالذات، والمشروح بالذات، لا المشروح بالعرض، والمشروح بالعرض، والمشروح المقوم للشارح في مقام شارحيته - وهو وجوده العنواني - له ثبوت فعلي بثبوت الشارح بالذات، والمتأخر بالزمان هو المشروح بالعرض، كالمعلوم بالذات، والمعلوم بالعرض، كما لا منافاة بين تأخر الشارع بالذات، عن المشروح بالذات طبعا، وتقدم الشارح بالحمل الشائع على ذات المشروح بالحمل بالزمان.
وأخرى - تكون في مقام الشارحية بالاقتضاء، بحيث لو تحقق دليل متكفل للحكم اطلاقا أو عموما لكان هذا تحديدا له، ومثله لا يقتضي وجود المحكوم في أحد الأزمنة رأسا فضلا عن تأخره عنه زمانا، بل الحاكم بالاقتضاء يستدعي المحكوم بالاقتضاء، والتأخر الطبعي أيضا محفوظ هنا، ولا يضره عدم المحكوم رأسا، لما عرفت.
وأما الحكومة بالمعنى الآخر، وهو مجرد اثبات الموضوع أو رفع الموضوع تنزيلا.
فنقول: إن اثبات الحكم لبا أو سلبه لبا، وإن كان لا يقتضي ثبوت الحكم لما نزل الموضوع منزلته، إلا أنه حيث كان بلسان اثبات موضوعه عنوانا، أو نفي موضوعه فلابد من فرض ثبوت الحكم لذلك العنوان اقتضاء، أو فعلا على الوجه المتقدم.