الاشكال وعدمه، لان حمل عدم الرؤية على ظاهره - من عدم اليقين - يكفي في إرادة الاستصحاب.
وحينئذ فان كان المراد من قوله (فرأيت فيه) رؤية تلك النجاسة المفروضة ورد إشكال الإعادة.
وإن كان المراد رؤية نجاسة ما، لم يرد الاشكال المزبور، الا أن الظاهر منه أيضا حيث كان رؤية النجاسة كان المورد متعينا في الاستصحاب، والاشكال مخصوصا به.
(تحقيق في محتملات شرطية الطهارة أو مانعية النجاسة) قوله: ولا يكاد يمكن التفصي عن هذا الاشكال الا بأن يقال... الخ.
تحقيق الحال يقتضي بيان المحتملات لما هو شرط أو مانع، من الطهارة والنجاسة في باب الصلاة أحدها: أن تكون الطهارة الواقعية شرطا واقعيا، والطهارة التعبدية الظاهرية شرطا فعليا بمعنى أن الطهارة التي أخبرت بها البينة، أو الطهارة المتيقنة سابقا المشكوكة لاحقا، أو الطهارة المشكوكة، جعلت لها الشرطية فعلا، كجعل الشرطية واقعا للطهارة الواقعية، فالصلاة المقرونة بإحدى الطهارتين مقرونة بالشرط حقيقة، وعليه فلا ينكشف فقد الشرط بوقوع الصلاة في النجاسة الواقعية.
وفيه أولا: أنه لا ريب في صحة صلاة من اعتقد الطهارة وكان في الواقع نجسا، فإنه لا طهارة واقعية ولا تعبدية.
وثانيا: أن شرطية الطهارة التعبدية - بقاعدة الطهارة - لا باس بها، لان مفاد (كل شئ طاهر) (1) جعل الطهارة، وجعلها جعل أحكامها التكليفية والوضعية ومنها