الاحراز مقوم لموضوع الشرطية، فيلزم أخذ الاحراز المتأخر عن الشرطية في موضوع الشرطية - كما فصلنا القول في نظيره في مباحث القطع (1) وأما تنزيل إحراز الطهارة سابقا منزلة احراز الطهارة بالفعل، فهو وان كان خاليا عن هذا المحذور لكنه خلاف مبناه - قده - من جعل الطهارة بنفسها شرطا واقعيا في غير هذه الحال مضافا إلى ما فيه من وجوه الاشكال، كما تقدم في الحاشية السابقة (2) فراجع قوله: نعم، ولكن التعليل إنما هو بلحاظ حال... الخ فإنه حال جريان الاستصحاب، فيناسبه التعليل بما هو المناسب لهذه الحال، ومن الواضح أن عدم الإعادة قبل انكشاف الخلاف للبناء على وجود الشرط واقعا لا لمجرد الأصل، فإنه المناسب لمقام انكشاف الخلاف مع أن موقع جريان الاستصحاب، حيث أنه قبل الدخول في الصلاة، فلأجل التنبيه - على حجية الاستصحاب - حسن التعليل بكونه على طهارة تعبدا، لا بكونه محرزا لها أقول: للطهارة المستصحبة آثار واحكام:
منها: جواز الدخول في الصلاة، فان الامتناع عن الدخول اعتناء بالشك في وجودها، ولا يجوز نقض اليقين بوجودها بالشك في وجودها.
ومنها: عدم وجوب إعادة الصلاة قبل انكشاف وقوعها في النجاسة، إذ هي أيضا اعتناء بالشك، فمقتضى حرمة نقض اليقين بالشك عدم الإعادة، لأنها نقض لليقين بالشك.
ومنها: عدم وجود الإعادة بعد انكشاف الخلاف، وحيث أن هذه الحال موقع انقطاع التعبد فليست الإعادة في هذه الحال مصداقا لنقض اليقين بالشك من أول