المتن في المسامحة في دعوى التقييد لا طلاق النقض.
والتحقيق: أن صلاة الاحتياط، إما هي صلاة مستقلة، لها أمر مستقل، تكون على تقدير نقص الصلاة جابرة لها - من حيث مصلحتها - وعلى تقدير التمامية نافلة، وإما هي جزء الصلاة التي وقع الشك في أثنائها، بحيث يدور أمرها بين وقوعها جزء - حقيقة - من الصلاة، على تقدير النقص، ولغوا صرفا على تقدير التمامية فان قلنا بالأول، فلا معنى لاستصحاب عدم اتيان الرابعة الا التعبد ببقاء الامر بها بعين الامر بالصلاة، كما هو شأن الجزء مع أن المفروض أن الامر بصلاة الاحتياط أمر مستقل بصلاة مستقلة لا أنه بقاء الامر الأول - لا واقعا ولا ظاهرا - سواء قيل بتبدل الحكم الواقعي إلى حكم واقعي اخر، أو بأنه حكم ظاهري مع بقاء الحكم الواقعي بأربع ركعات على حاله، لان صلاة الاحتياط على اي حال صلاة أخرى، لها أمر اخر إما واقعا، أو ظاهرا، فلا يعقل أن يكون عنوان النقص وبقاء الامر محفوظا لا يقال: ليس الغرض من الاستصحاب التعبد ببقاء الامر ليرد المحذور المذكور، بل التعبد بالامر بصلاة الاحتياط، بتقريب: إن موضوعه من شك بين الثلاث والأربع، ولم يأت بالرابعة واقعا.
فاستصحاب عدم إتيان الرابعة للتعبد بجزء الموضوع لترتيب هذا الحكم عليه، لا للتعبد ببقاء الامر.
لأنا نقول: أولا - إن موضوعه كما يشهد له أدله صلاة الاحتياط (من شك بين الثلاث والأربع) لا مقيدا بأنه لم يأت بالرابعة واقعا، حتى يحتاج في تحقق موضوعه إلى الأصل.
نعم حيث أن الغرض منها جبر النقص فلا محالة لا تكون واجبة مع التمامية نظير الأوامر الطريقية، لا أن موضوع التكليف متقيد بعدم الاتيان.
وثانيا - إن كان التكليف بصلاة الاحتياط متعلقا بمن لم يأت بالرابعة واقعا،