الطهارة - تعبدية ليست الا بمعنى الحكم عليها بما يماثل حكم الطهارة الواقعية، وذلك الحكم الذي به تصير الطهارة تعبدية، إما الشرطية، وإما حكم اخر من جواز الدخول معها في الصلاة فان أريد الأول، فحيث أن المفروض أن إحراز الطهارة التعبدية شرط، فالاحراز مقوم لما هو موضوع الشرطية، ولا يعقل شرطية احراز الطهارة المجعولة لها، وللاحراز الشرطية، كما ذكرناه في مبحث اخذ القطع بالواقع التعبدي في موضوع ذلك الحكم التعبدي، فراجع (1) ولا فرق بين ما إذا ثبتت شرطية الاحراز أيضا بدليل الاستصحاب، أو بدليل اخر، لان المحال لا تقع بدليل أو بدليلين.
وإن أريد الثاني بمعنى أن الصلاة - المقرونة بما يجوز معه الدخول فيها - مقرونة بشرطها حقيقة. فالتعبد بجواز الدخول يحقق جزء موضوع الشرط، واحرازه جزءه الاخر.
ففيه: أن شرطية الاحراز المتعلقة بالطهارة التعبدية.
إن كانت مجعولة بدليل الاستصحاب، فمن الواضح أن قوله (عليه السلام) (لا تنقض) هنا بحسب الانطباق على المورد - إما يفيد التعبد بجواز الدخول، أو بالشرطية، ولا معنى لان يتكفل لتعبدين طوليين.
وإن كانت بدليل اخر، فلا محالة ليست الشرطية المجعولة شرطية ظاهرية تعبدية، إذ ليست شرطية احراز الطهارة التعبدية مورد حكاية العادل، أو مورد اليقين والشك أو مورد قاعدة أخرى، لتدل أدلتها على التعبد بشرطيته فعلا ظاهرا.
بل لابد من أن يكون ذلك الدليل متكفلا لشرطية الاحراز واقعا - على حد شرطية الطهارة الواقعية واقعا -