مذهب جمهور العامة المنع من الرد وإنما يشير بإصبعه، وأبو حنيفة قد منع الرد والإشارة (1) مع أن الراوي عن أبي عبد الله في رواية قرب الإسناد إنما هو الحسين ابن علوان كما عرفت وهو عامي (2) والعجب من صاحب المدارك في اعتماده عليها والحال كما عرفت مع مناقشة الأصحاب في الروايات الصحيحة وتصلبه في الأدلة كيف ركن إلى هذه الرواية وأسندها إلى الصادق عليه السلام) ولم يذكر الراوي عنه لئلا يتطرق إليه المناقشة بما ذكرناه. وبالجملة فالأظهر عندي هو ما عرفت. والله العالم.
المسألة الثانية - قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يجوز للمصلي تسميت العاطس، والتسميت على ما نقل عن الجوهري ذكر اسم الله تعالى على الشئ، وتسميت العاطس أن يقول له " يرحمك الله " بالسين والشين جميعا، قال ثعلب الاختيار بالسين لأنه مأخوذ من السمت وهو القصد والمحجة. وقال أبو عبيد الشين أعلى في كلامهم وأكثر. وقال أيضا تسميت العاطس دعاء له وكل داع لأحد بخير فهو مسمت ومشمت. وقال في القاموس: التسميت ذكر الله على الشئ والدعاء للعاطس. وفي المجمل يقولون العاطس " يرحمك الله " فيقال التسميت. ويقال التسميت ذكر الله على الشئ. وفي النهاية التسميت بالسين والشين الدعاء بالخير والبركة والمعجمة أعلاهما. وقال في المصباح المنير للفيومي: السمت الطريق والسمت القصد والسكينة والوقار وهو حسن السمت أي الهيئة، والتسميت ذكر الله تعالى على الشئ وتسميت العاطس الدعاء له، وبالشين المعجمة مثله. وقال في التهذيب سمته بالسين والشين إذا دعا له، وقال أبو عبيد الشين المعجمة أعلى وأفشى. وقال ثعلب السين المهملة هي الأصل أخذا من السمت وهو القصد والهدى والاستقامة، وكل داع بخير فهو مسمت أي داع بالعود والبقاء إلى سمته. انتهى.
والمشهور في كلام الأصحاب جوازه للمصلي بل استحبابه، وظاهر المحقق في