مطلقا. انتهى. وهو جيد.
أقول: وبغضهم لذلك تخطى عن عموم الوتر كما هو ظاهر المشهور إلى تخصيص الجواز بدعائه كما هو مورد الرواية ولا ريب أنه الأحوط.
وأنت خبير بأن هذا الاستثناء إنما يصح بناء على قول الشيخ واتباعه من الابطال بمسمى الأكل والشرب أو بناء على أن الشرب فعل كثير فيقتصر حينئذ على موضع النص وإلا فلا استثناء ولا قصر كما هو الأظهر وهو اختياره في المدارك أيضا المقام الثالث - في ما يكون الأفضل تركه وإن لم يقطعها وبعبارة أخرى ما يكره فيها:
ومنها - الالتفات يمينا وشمالا عند الأصحاب وذهب بعضهم إلى أنه محرم مبطل وقد تقدم تحقيق القول في ذلك قريبا.
ومنها - العقص للرجل، قال في القاموس عقص شعره ضفره وفتله. والقول بالكراهة هو المشهور بين المتأخرين وذهب إليه سلار وأبو الصلاح وابن إدريس وجمهور المتأخرين، وهو ظاهر عبارة الشيخ المفيد حيث قال: لا ينبغي للرجل إذا كان له شعر أن يصلي وهو معقوص حتى يحله وقد روي رخصة في ذلك للنساء.
وقال الشيخ في التهذيب والمبسوط والخلاف إذا صلى الرجل وهو معقوص الشعر عامدا بطلت صلاته.
واستدل عليه في الخلاف بالاجماع وبما رواه في التهذيب عن مصادف عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) " في رجل إلى صلى فريضة وهو معقوص الشعر؟
قال يعيد صلاته " وأجاب المتأخرون عن الاجماع بعدم ثبوته وهو جيد، وعن الرواية بضعف السند.