وظاهر هذا الكلام تخصيص الابطال بالالتفات إلى ما وراءه بجميع البدن عامدا أو ساهيا والالتفات بكل البدن إلى محض اليمين والشمال لا يوجب البطلان.
وبذلك يظهر لك ما في نقل صاحب الذخيرة عنه يحث قال - بعد أن نقل عن أكثر عبارات الأصحاب (رضوان الله عليهم) تقييد الالتفات المبطل بما إذا كان إلى ورائه وذكر أن هذا التقييد يوجب عدم بطلان الصلاة بالالتفات إلى اليمين والشمال - ما لفظه: لكن صرح المحقق في المعتبر بأن الالتفات بكل البدن مبطل وهو أعم من أن يكون إلى الخلف أو إلى اليمن أو اليسار بل يشمل ما بين الجانبين والقبلة أيضا. انتهى.
وفيه ما عرفت من تصريحه في العبارة بما إذا كان إلى ورائه. نعم لو خلينا وظاهر تعليله لأمكن استفادة ذلك منه لصدق عدم الاستقبال وتفويت الشرط على ما إذا كان محض اليمين أو اليسار أو ما بين أحدهما وبين القبلة لكن قضية التقييد في المدعى يوجب التقييد في الدليل ليكون منطبقا على المدعى. إلا أن ظاهر كلام المنتهى - وهو قد حذا حذو المعتبر في المقام - هو ما ذكره (قدس سره) من تخصيص الالتفات يمينا وشمالا الذي ينقض الصلاة بما إذا كان بالوجه.
وبالجملة فإن عبائرهم في المقام غير منقحة ولا ظاهرة بالظهور التام الحاسم لتطرق الاحتمال في تمييز تلك الأحكام.
وقال في الذكرى: يحرم الانحراف عن القبلة ولو يسيرا، فلو فعل عمدا أبطلها، وإن كان ناسيا وكان بين المشرق والمغرب فلا ابطال، وإن كان إلى المشرق والمغرب أو كان مستدبرا فقد أجرياه في المقنعة والنهاية مجرى الظان في الإعادة في الوقت إذا كان إليهما ومطلقا إن استدبر. وتوقف فيه الفاضلان.. إلى أن قال واعلم أن الالتفات إلى محض اليمين واليسار بكله كالاستدبار كما أنه بحكمه في الصلاة مستدبرا على أقوى القولين فيجئ القول بالابطال ولو فعله ناسيا إذا تذكر في الوقت، وإن فرقنا بين الالتفات وبين الصلاة إلى اليمين واليسار فلا ابطال. انتهى